نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 370
و قال أبو حنيفة ان كانت الزيادة قليلة، لزمه ابتياعه، لأنها زيادة لا يعتد بها و لا يتيقن دخولها بين تقويم المقومين، فجرى وجودها مجرى عدمها. و جواب الشافعي منع دعواه فإنه أوجب التيمم مع المرض إذا لم يخف على نفسه، و ان خاف الزيادة و هو أعظم الضرر، و لان الضرر ليس معتبرا مع معارضة النص.
و قال الشيخ في كتبه كلها لا يجب شرائه إذا كان مضرا في الحال. و هو فتوى فضلائنا، و فتوى فقهاء الجمهور. و انما قلنا انه أشبه لان من خشي من لص أخذ ما يجحف به، لم يجب عليه السعي و تعريض المال للتلف، و إذا ساغ التيمم هناك دفعا لهذا الضرر ساغ هنا.
و ينبه على ذلك ما رواه يعقوب بن سالم قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل لا يكون معه ماء و الماء عن يمين الطريق و يساره غلوتين أو نحو ذلك؟ قال: «لا آمره أن يغرر بنفسه فيعرض له اللص أو سبع» [1].
فروع
الأول: لو بذل له بثمن غير مجحف إلى أجل و كان قادرا عليه، وجب قبوله
و ان اشتغلت ذمته، لان له سبيلا الى تحصيل الماء من غير إجحاف به، فلم يجز التيمم فان لم يكن قادرا عليه لم يجب و تيمم. و قال الشافعي يجب قبوله مطلقا.
و بعض الحنابلة منع مطلقا. لنا انه غير واجد للماء و لا لثمنه فيلزمه التيمم.
الثاني: لو امتنع صاحبه من بذله، لم يجز مقاهرته
و لو كان فاضلا عن حاجته لأنه لا ضرورة إليه لإمكان الصلاة بالتيمم.
الثالث: لو بذل بغير عوض وجب قبوله
، لأنه كالواجد و لا منّة و لا غضاضة في طلب الماء عادة و لو بذل له بثمن ليس معه فبذل له الثمن. قال الشيخ في المبسوط