responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 370

و قال أبو حنيفة ان كانت الزيادة قليلة، لزمه ابتياعه، لأنها زيادة لا يعتد بها و لا يتيقن دخولها بين تقويم المقومين، فجرى وجودها مجرى عدمها. و جواب الشافعي منع دعواه فإنه أوجب التيمم مع المرض إذا لم يخف على نفسه، و ان خاف الزيادة و هو أعظم الضرر، و لان الضرر ليس معتبرا مع معارضة النص.

و قال الشيخ في كتبه كلها لا يجب شرائه إذا كان مضرا في الحال. و هو فتوى فضلائنا، و فتوى فقهاء الجمهور. و انما قلنا انه أشبه لان من خشي من لص أخذ ما يجحف به، لم يجب عليه السعي و تعريض المال للتلف، و إذا ساغ التيمم هناك دفعا لهذا الضرر ساغ هنا.

و ينبه على ذلك ما رواه يعقوب بن سالم قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل لا يكون معه ماء و الماء عن يمين الطريق و يساره غلوتين أو نحو ذلك؟ قال: «لا آمره أن يغرر بنفسه فيعرض له اللص أو سبع» [1].

فروع

الأول: لو بذل له بثمن غير مجحف إلى أجل و كان قادرا عليه، وجب قبوله

و ان اشتغلت ذمته، لان له سبيلا الى تحصيل الماء من غير إجحاف به، فلم يجز التيمم فان لم يكن قادرا عليه لم يجب و تيمم. و قال الشافعي يجب قبوله مطلقا.

و بعض الحنابلة منع مطلقا. لنا انه غير واجد للماء و لا لثمنه فيلزمه التيمم.

الثاني: لو امتنع صاحبه من بذله، لم يجز مقاهرته

و لو كان فاضلا عن حاجته لأنه لا ضرورة إليه لإمكان الصلاة بالتيمم.

الثالث: لو بذل بغير عوض وجب قبوله

، لأنه كالواجد و لا منّة و لا غضاضة في طلب الماء عادة و لو بذل له بثمن ليس معه فبذل له الثمن. قال الشيخ في المبسوط


[1] الوسائل ج 2 أبواب التيمم باب 2 ح 2.

نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست