نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 368
فروع
الأول: و يستوي في ذلك خوفه للعجل و المتطاول
، لوجود العلة. و لو خشي العطش على رفقته أو دوابه، استقى الماء و تيمم، لأن حرمة أخيه المسلم كحرمته، و لأن حرمة المسلم آكد من حرمة الصلاة، و الخوف على الدواب خوف على المال و معه يجوز التيمم.
الثاني: لو وجد عطشان يخاف تلفه بذل الماء له و تيمم
، لان حفظ الإنسان أرجح في نظر الشرع من الصلاة بدليل أنها تقطع لحفظ الإنسان من الغرق و الحرق و ان ضاق وقتها خصوصا، و الطهارة لها بدل و النفس لا استدراك لغايتها.
الثالث: لو كان معه ماءان طاهر و نجس، و خشي العطش استبقى لشربه الطاهر و تيمم
، لأنه قادر على شرب الطاهر فلا يستبيح النجس فجرى وجوده مجرى عدمه و يستوي الحكم بذلك في الوقت و قبله لما ذكرناه. لا يقال بعد دخول وقت الصلاة يصير استعمال الماء مستحقا للطهارة، لأنا نمنع الاستحقاق، و انما نسلّمه لو استغنى عن شربه و ليس مستغنيا بالنجس لتحقق التحريم في شربه مع وجود الطاهر.
مسئلة: و إذا وجد الجنب ماء لا يكفي لطهارته ترك الماء و تيمم
، و كذا قال أبو حنيفة، و مالك. و للشافعي قولان، أحدهما يستعمل الماء و يتيمم، و كقوله قال أحمد.
لنا انه ماء لا يطهره فجرى مجرى عدمه، و لأنه ماء لا يسقط معه التيمم فلا يكون عدمه شرطا. احتج الشافعي: بأنه واجد للماء فلم يجزه التيمم. و الجواب منع الوجود، لان المراد وجود ما يطهره، لقوله تعالى في كفارة اليمين فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيٰامُ ثَلٰاثَةِ أَيّٰامٍ[1] يريد فمن لم يجد إطعام عشرة مساكين و لو وجد للبعض لما