responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 367

فلا يترتب عليها لواحق التفريط.

التاسع: و لو نسي الماء في رحله و صلى بالتيمم أجزأه

، و هو اختيار علم الهدى، و كذا قال أبو حنيفة. و قال الشافعي يعيد. و عن أحمد و مالك روايتان. و قال الشيخ: ان اجتهد و طلب لم يعد و الا أعاد.

لنا انه صلى بتيمم مشروع فلم يلزمه الإعادة و لان النسيان لا طريق إلى إزالته فصار كعدم الوصلة. و احتج الشافعي بأنها طهارة تجب مع الذكر فلم يسقط بالنسيان و لأنه مفرط فيلزم الإعادة.

و جوابه منع الملازمة فإن الذاكر متمكن من الاستعمال، و الناسي ممنوع منه، فلم تجب الطهارة مع المنع، و لا نسلم التفريط، لأنا نتكلم على تقدير الاجتهاد في الطلب، و ينتقض قياسه بمن ضل عن رحله و فيه ماء، أو كان يعرف بئرا فضلت عنه، فإن الأصح التيمم و الاجتزاء بالصلاة و لو ذكر، و قوله هو مفرط في موضع المنع لان النسيان لا طريق إلى إزالته.

و في رواية أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «يتوضأ و يعيد» [1] و في سندها عثمان بن عيسى و هو ضعيف، فهي إذن ساقطة. و لو كان بقربه بئر لم يرها فمع الاجتهاد تيمم و لا اعادة و مع التفريط يعيد.

مسئلة: و لو خشي العطش تيمم إن لم يكن في الماء سعة عن قدر الضرورة

و هو مذهب أهل العلم كافة، لأن التقدير الخوف على النفس، و معه يتعين التيمم.

و روى الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الجنب يكون معه الماء القليل فان هو اغتسل به خاف العطش أ يغتسل به أو يتيمم قال: «بل يتيمم» [2] و كذلك إذا أراد الوضوء.


[1] الوسائل ج 2 أبواب التيمم باب 14 ح 5.

[2] الوسائل ج 2 أبواب التيمم باب 25 ح 2.

نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست