responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 365

كافيك ما لم تجد الماء» [1].

و استدلال الحنفي ضعيف، لأنا لا نسلم اشتراط السفر بل كما يجوز التيمم مع السفر لا بشرط المرض فكذا يجوز مع الحدث لا بشرط المرض و لا السفر، لان العطف مناف للشرط على أن ذكر السفر في الآية انما خرج مخرج الغالب لان عدم الماء في الحضر نادر و في السفر غالب، فذكر معه لا شرطا على أنها تدل بدليل الخطاب و هو متروك. و هل يعيد إذا وجد الماء قال الشيخان لا، و به قال مالك.

و قال علم الهدى في شرح الرسالة يعيد، و به قال الشافعي، و عن أحمد روايتان.

لنا انه صلى بتيمم مشروع صلاة مأمورا بها فتكون مجزية. و يؤيده ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «إذا لم يجد الرجل طهورا و كان جنبا فليمسح من الأرض و ليصل فاذا وجد الماء فليغتسل و قد أجزأته صلاته التي صلاها» [2] و اللفظ على عمومه.

الثالث: من يتكرر خروجه عن مصره كالحطّاب و الحراث لو حضرته الصلاة و لا ماء، فإن أمكنه العود و لما يفت مطلوبه عاد

و لو تيمم لم يجزه، و ان لم يمكنه الا بفوات مطلوبه ففي التيمم تردد أشبهه الجواز دفعا للضرر و لا إعادة لأن طهارته مشروعة و صلاته مأمور بها.

الرابع: يستبيح المريض التيمم مع خوف التلف إجماعا

، و لا يستبيحه مع خوف المرض اليسير كوجع الرأس و الضرس. و قيل تستبيحه لخوف الزيادة في العلة أو بطؤها أو الشين، مذهبنا نعم، و كذا قال مالك، و أبو حنيفة، و للشافعي قولان.

لنا قوله تعالى مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ [3] و قوله تعالى


[1] السنن البيهقي ص 215 بهذا المعنى.

[2] الوسائل ج 2 أبواب التيمم باب 14 ح 7.

[3] سورة الحج: 78.

نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 365
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست