نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 363
تيممت العين التي دون ضارج * * * يفيء عليها الظل عرمضها طامي
و منه تيممته برمحي إذا قصدته دون غيره، قال تيممته الرمح شزرا، ثمَّ قلت له هذي المروة لا لعب الزحاليق. و اختص في الشرع بمسح الوجه و اليدين بالصعيد بدلا عن احدى الطهارتين و النظر فيه يستدعي أمورا أربعة:
الفصل الأول: في الشرائط.
مسئلة: شرط التيمم عدم الماء، أو عدم الوصلة اليه، أو حصول مانع، كالبرد، و المرض.
أما عدم الماء فعليه إجماع أهل العلم و لقوله تعالى فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً[1]، و لقوله (عليه السلام) «التراب كافيك ما لم تجد الماء» [2]. و كذا لو عدم الوصلة، و لو وجد بئرا توصل إلى مائها و لو بإرسال ثوب و اعتصاره، و لو خشي فوت الوقت باشتغاله بإخراجه لم يجز التيمم، لأنه كالواجد. و لو لم يمكنه الوصول الا بالنزول نزل ما لم يخش فساد الماء، أو مشقة أو تعزيرا.
و يجوز التيمم لو منعه من استعماله مرض، و هو قول أهل العلم الا طاوس و مالكا. لنا ان في إيجاب الغسل هنا حرجا و عسرا و ضررا، و الكل منفي، و قوله تعالى وَ لٰا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ[3].
و روى محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الجنب يكون به القروح قال: «لا بأس أن لا يغتسل و يتيمم» [4]. و عدم الوصلة كعدم الماء و هو إجماع، و لو خشي البرد الشديد و لم يتمكن من إسخان الماء، تيمم و صلى و لا اعادة، و مثله قال أبو حنيفة. و قال الشافعي ان أمكنه استعمال جزء من الماء وجب عليه، و ان لم يمكنه