responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 363

تيممت العين التي دون ضارج * * * يفيء عليها الظل عرمضها طامي

و منه تيممته برمحي إذا قصدته دون غيره، قال تيممته الرمح شزرا، ثمَّ قلت له هذي المروة لا لعب الزحاليق. و اختص في الشرع بمسح الوجه و اليدين بالصعيد بدلا عن احدى الطهارتين و النظر فيه يستدعي أمورا أربعة:

الفصل الأول: في الشرائط.

مسئلة: شرط التيمم عدم الماء، أو عدم الوصلة اليه، أو حصول مانع، كالبرد، و المرض.

أما عدم الماء فعليه إجماع أهل العلم و لقوله تعالى فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً [1]، و لقوله (عليه السلام) «التراب كافيك ما لم تجد الماء» [2]. و كذا لو عدم الوصلة، و لو وجد بئرا توصل إلى مائها و لو بإرسال ثوب و اعتصاره، و لو خشي فوت الوقت باشتغاله بإخراجه لم يجز التيمم، لأنه كالواجد. و لو لم يمكنه الوصول الا بالنزول نزل ما لم يخش فساد الماء، أو مشقة أو تعزيرا.

و يجوز التيمم لو منعه من استعماله مرض، و هو قول أهل العلم الا طاوس و مالكا. لنا ان في إيجاب الغسل هنا حرجا و عسرا و ضررا، و الكل منفي، و قوله تعالى وَ لٰا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ [3].

و روى محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الجنب يكون به القروح قال: «لا بأس أن لا يغتسل و يتيمم» [4]. و عدم الوصلة كعدم الماء و هو إجماع، و لو خشي البرد الشديد و لم يتمكن من إسخان الماء، تيمم و صلى و لا اعادة، و مثله قال أبو حنيفة. و قال الشافعي ان أمكنه استعمال جزء من الماء وجب عليه، و ان لم يمكنه


[1] سورة النساء: 43.

[2] سنن البيهقي ج 1 ص 114.

[3] سورة النساء: 29.

[4] الوسائل ج 2 أبواب التيمم باب 5 ح 11.

نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست