responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 362

يجامع الحدث كما يصح غسل الإحرام من الحائض، و لو اغتسل و لم ينو شيئا أصلا لم يجزه عن شيء.

الخامسة: إذا اجتمعت أغسال مندوبة، كالجمعة و العيدين مثلا، فان نوى الجميع أجزءه غسل واحد

، لما رواه زرارة عن أحدهما (عليهما السلام) «إذا اجتمعت للّه عليك حقوق أجزأك عنها غسل واحد» [1] قال «و كذلك المرأة يجزيها غسل واحد لجنابتها و إحرامها و جمعتها و غسلها من حيضها و عيدها».

أما لو نوى البعض فالوجه اختصاصه بما نواه لأنا بيّنا ان نية السبب في المندوب مطلوبة، إذ لا يراد به رفع الحدث بخلاف الأغسال الواجبة لأن المراد بها الطهارة فيكفي نيتها و ان لم ينو السبب.

مسئلة: و لو حاضت المجنبة لم تغتسل،

لأنه لا طهارة مع الحيض و لو اغتسلت للجنابة لم ترتفع جنابتها. و قال أحمد بن حنبل ترتفع، و قال و لا أعلم أحدا قال لا تغسل الا عطا.

لنا ان غسل الجنابة للطهارة و لا طهارة مع الحيض. و يؤيد ذلك ما رواه عبد اللّه ابن يحيى الكاهلي قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن المرأة يجامعها الرجل فتحيض تغتسل أم لا؟ فقال: «قد جاءها ما يفسد صلاتها فلا تغتسل» [2].

الركن الثالث [في الطهارة الترابية] و هو التيمم

. و هو في اللغة القصد، قال رؤبة «تيمم البيت كريم الشيخ»، و قال امرء القيس:


[1] الوسائل ج 2 أبواب الأغسال المسنونة باب 31 ح 1.

[2] الوسائل ج 2 أبواب الأغسال المسنونة باب 31 ح 1.

نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست