نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 354
مسئلة: و وقته ما بين الفجر الى الزوال و كلما قرب من الزوال كان أفضل.
و قال في الخلاف الى أن تصلي الجمعة. و المستحب عند الشافعي وقت الرواح.
و شرط مالك أن يروح عقيبه و الا لم يجزيه.
لنا قول النبي (صلى اللّه عليه و آله) «غسل يوم الجمعة واجب» [1]، فإضافة إلى اليوم و هو يتحقق بطلوع الفجر و لم يشترط الرواح عقيبه. و من طريق الأصحاب ما رواه زرارة عن أحدهما قال: «إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك للجنابة و الجمعة» [2].
و أما اختصاص الاستحباب بما قبل الزوال فعليه إجماع الناس. و يؤيده ما رواه سماعة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الرجل لا يغتسل يوم الجمعة أول النهار قال: «يقضيه من آخر النهار» [3].
و قال الشيخ في النهاية: و يستحب قضائه بعد الزوال فان لم يمكنه قضاه يوم السبت. و قال ابن بابويه في كتابه و من نسي الغسل أو فاته لعلّة، فليغتسل بعد العصر فشرط العذر، و الشيخ أطلق الاستحباب، و بما ذكره الشيخ روايتان إحديهما عن سماعة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل لا يغتسل يوم الجمعة في أول النهار قال:
«يقضيه من آخر النهار فان لم يجد فليقضه يوم السبت» [4]. و في معناه رواية عن عبد اللّه بن بكير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام).
و سماعة واقفي و عبد اللّه بن بكير فطحي، لكنها تنجبر بأن الغسل طهور فيكون حسنا. و قال ابن بابويه من وجد الماء يوم الخميس و خشي عدمه يوم الجمعة، اغتسل يوم الخميس. و زاد الشيخ أو لا يتمكن من استعماله.