responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 353

فكيف يدعي الإجماع في هذه. فإذا الأصل عدم الوجوب، و ان قلنا بالاستحباب كان تفصيا من اطراح قول الشيخ (رحمه اللّه) و الرواية.

مسئلة: كيفية هذا الغسل مثل كيفية غسل الاستحاضة،

بمعنى انه يجب عليه الغسل و الوضوء، و به قال أبو جعفر بن بابويه في كتابه. و يؤيده ما ذكرناه من الرواية عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «كل غسل لا بد فيه من الوضوء الا غسل الجنابة» [1].

«الأغسال المندوبة»

مسئلة: غسل الجمعة مندوب مؤكد للرجال و النساء سفرا و حضرا

، و هو مذهب الثلاثة و أتباعهم. و قال أبو جعفر بن بابويه في كتابه غسل يوم الجمعة واجب على الرجال و النساء في السفر و الحضر، الا انه رخص للنساء في السفر لقلة الماء، و بالوجوب قال الحسن البصري و داود الظاهري.

لنا ما رووه عن ابن عباس و ابن مسعود انهما قالا غسل الجمعة مسنون. و من طريق الأصحاب ما رواه زرارة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: سألته عن غسل يوم الجمعة قال: «سنّة في السفر و الحضر الا أن يخاف المسافر على نفسه الضر» [2]. و لا يعارض ذلك ما رواه ابن المغيرة و محمد بن عبد اللّه عن الرضا (عليه السلام) قال سألته عن غسل الجمعة فقال: «واجب على كل ذكر و أنثى من حر و عبد» [3] لأنا نقول المراد بذلك تأكيد الاستحباب و يدل على ذلك ما رواه علي بن يقطين عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: «الغسل في الجمعة و الأضحى و الفطر سنّة و ليس بفريضة» [4].


[1] الوسائل ج 1 أبواب الجنابة باب 35 ح 2 (مع اختلاف يسير جدا).

[2] الوسائل ج 2 أبواب الأغسال المسنونة باب 6 ح 10.

[3] الوسائل ج 2 أبواب الأغسال المسنونة باب 6 ح 3.

[4] الوسائل ج 2 أبواب الأغسال المسنونة باب 6 ح 9.

نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست