responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 351

ثمَّ اغتسل لم يحكم بنجاسة ذلك الماء، و كذا نقول في جميع أغسال الحكمية، فإن ماء الغسل من الجنابة طاهر و ان كان الغسل يجب لخروج المني و ينجس موضع خروجه، و لو اغتسل قبل غسل موضع الجنابة كان ماء الغسل نجسا لملاقاته مخرج النجاسة إجماعا، و كذلك غسل الحيض يجب عند انقطاع دم الحيض و يكون المخرج نجسا فلو اغتسلت و لما تغسل المخرج كان ماء الغسل نجسا و لو أزالته ثمَّ اغتسلت كان ماء الغسل طاهرا. و كذا جميع الأغسال.

فقد بان ضعف ما ذكره المتأخر، اللهم الا أن يقول ان الميت ليس بنجس و انما يجب الغسل تعبدا، كما هو مذهب الشافعي. لكن هذا مخالف لما ذكره الشيخ أبو جعفر (رحمه اللّه)، فإنه ذكر انه نجس بإجماع الفرقة و قد سلم هذا المتأخر نجاسته و نجاسة ما يلاقي بدنه.

و لو قال أنا أوجب غسل ما يلاقي بدنه و لا أحكم بنجاسة ذلك الملاقي. قلنا فحينئذ يجوز استصحابه في الصلاة و الطهارة به و لو كان ماء ثمَّ يلزم أن يكون الماء الذي يغسل به الميت طاهرا مطهرا و حينئذ يلزمك أن يكون ملاقاته مؤثرة في الثوب منعا و غسلا و غيره مؤثرة في الماء القليل و هو باطل.

السادس: «غسل من مس ميتا».

مسئلة: يجب الغسل على من غسل ميتا من الناس، و كذا يجب بمسه بعد برده

و قبل تطهيره بالغسل على الأظهر. و بالوجوب قال الشيخان في المقنعة و النهاية و المبسوط و ابنا بابويه و ابن أبي عقيل. و بالاستحباب قال علم الهدى في شرح الرسالة و المصباح. و قال مالك و أبو حنيفة باستحباب الغسل لمن مس ميتا. و للشافعي مثل القولين، أما الغسل بمسه فقد ذكره الشيخ في الخلاف انه لم يذهب إليه أحد من الفقهاء يعني الجمهور.

لنا ما رواه أبو هريرة عن النبي (صلى اللّه عليه و آله) قال: «من غسل ميتا اغتسل و من حمله

نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست