responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 349

و من طريق الأصحاب ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: سألته عن رجل يصيب ثوبه جسد الميت؟ فقال: «يغسل ما أصاب الثوب» [1]. و ما رواه الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن إبراهيم بن ميمون قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يضع ثوبه على جسد الميت قال: «ان كان الميت غسل فلا تغسل ما أصاب ثوبك منه و ان كان لم يغسل الميت فاغسل ما أصاب ثوبك منه» [2].

لا يقال لو نجس لما طهر بالغسل؟ لأنا نمنع الملازمة فإن قال بالقياس على الميتات و العذرة النجسة طالبناه بوجه التسوية فإن أحكام النجاسات مختلفة و التطهير و التنجيس لا يستمران على القياس ثمَّ يفرق بين المسلم و غيره من الميتات باختصاصه بالانتقال الى جوار ربه فيشرع في حقه التطيهر بالغسل إكراما و رفعا عن بقائه على النجاسة، و نجاسة الميت نجاسة عينية لكنها تزول بالغسل. اما انها عينية فلكونها تتعدى الى ما يلاقيها، و قد دل على ذلك رواية إبراهيم بن ميمون التي سلفت. و أما زوالها بالغسل فعليه إجماع أهل العلم.

فرع إذا وقعت يد الميت بعد برده و قبل تطهيره في مائع فإن ذلك المائع ينجس

، و لو وقع ذلك المائع في مائع آخر وجب الحكم بنجاسة الثاني و خبطه بعض المتأخرين فقال: إذا لاقى جسد الميت إناء وجب غسله فلو لاقى ذلك الإناء مائعا لم ينجس المائع لأنه لم يلاق جسد الميت و حمله على ذلك قياس و الأصل في الأشياء الطهارة الى أن يقوم دليل، لان هذه نجاسات حكميات و ليست عينيات.

قال: و لا خلاف بين الأمة كافة ان المساجد يجب أن تجنب النجاسات العينية.


[1] الوسائل ج 2 أبواب النجاسات باب 34 ح 2.

[2] الوسائل ج 2 أبواب النجاسات باب 34 ح 1.

نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست