responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 343

«ينبغي لصاحب المصيبة أن يضع رداه حتى يعلم الناس انه صاحب المصيبة» [1].

روى أبو بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «ينبغي لصاحب المصيبة أن لا يلبس رداه و أن يكون في قميص حتى يعرف» [2]. نعم لا يطرح رداه في مصيبة غيره لقوله (عليه السلام) «ملعون ملعون من وضع رداه في مصيبة غيره» [3]. ذكره ابن بابويه فيمن لا يحضره الفقيه.

مسئلة: قال في المبسوط: و يستحب تعزية الرجال، و النساء، و الصبيان،

و يكره للرجل تعزية الشابات من النساء الأجانب. و هذا حق لقوله (عليه السلام) «من عزى ثكلى كسي بردا في الجنة» [4]. رواه الترمذي، و لأنه يتضمن تسلية و جبرا لقلوبهم و ألفه.

و أما الكراهية في طرف الشابات الأجانب فتفصيا من الفتنة.

فرع تعزية أهل الذمة ليس بمسنون

، لأنه يتضمن ودا و حنوا و هو منهي عنه. لا يقال قد روي ان النبي (صلى اللّه عليه و آله) أتى غلاما من اليهود و هو مريض و عيادته في معنى تعزية أهله لأنا نقول يحتمل أن يكون انما جاءه لعلمه انه يسلم، فقد روي انه قعد عند رأسه و قال له: أسلم فنظر الى أبيه فقال: أطع أبا القاسم، فقال النبي (صلى اللّه عليه و آله): «الحمد للّه الذي أنقذه به من النار».

مسئلة: و البكاء جائز قبل الموت و بعده

إذا لم ينضم اليه محرم، كاللطم و الخدش و لا قول سيئ. و قال الشافعي: و هو مباح حتى يخرج الروح و يكره


[1] الوسائل ج 2 أبواب الاحتضار باب 27 ح 8.

[2] الوسائل ج 2 أبواب الاحتضار باب 27 ح 1.

[3] الوسائل ج 2 أبواب الاحتضار باب 27 ح 2.

[4] بحار الأنوار ج 79 ص 94.

نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست