نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 331
يصبح و من أتاه مصبحا خرج معه سبعون ألف ملك يستغفرون له حتى يمسي» [1].
و عن جابر بن أبي جعفر محمد بن علي (عليه السلام) قال: «من حق المسلم على المسلم أن يبر قسمه و يجيب دعوته و يعود مريضه و يشهد جنازته» [2] و عن علي بن عقبة عن أبي عبد اللّه قال: «حق المسلم على أخيه أن يسلّم عليه إذا لقيه و يعوده إذا مرض و ينصح له إذا غاب و يتبعه إذا مات».
مسئلة: النظر في أمر الميت الى أولى الناس بميراثه من الرجال
ثمَّ النساء و يستحب أن يلي تمريض المريض أرفق أهله به، و أعلمهم بتدبيره. أما الأول فلقوله تعالى وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلىٰ بِبَعْضٍ[3] و لما روى غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي (عليه السلام)، قال: «يغسل الميت أولى الناس به» [4] و أما الثاني فلأنه أقرب الى رجاء الصلاح.
مسئلة: يستحب إذا فرغ الغاسل أن ينشف الميت بثوب لئلا يبل أكفانه.
و روي عن ابن عباس في غسل النبي (صلى اللّه عليه و آله) قال: فجففوه بثوب، و عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) و أبي عبد اللّه (عليه السلام): «إذا جففت الميت عمدت الى الكافور فمسحت به آثار السجود و مفاصله» [5].
مسئلة: إذا قصر الكفن عن الميت غطى رأسه و جعل على رجليه حشيش أو ورق يستر به
كما فعل النبي (صلى اللّه عليه و آله) بحمزة و لو كثر الموتى، و قلّت الأكفان. قيل يجعل الرجلان و الثلاثة في الثوب الواحد لحديث أنس، و لا بأس به.
[1] سنن البيهقي ج 3 كتاب الجنائز ص 381 (مع اختلاف يسير).
[2] الوسائل ج 8 أبواب أحكام العشرة باب 122 ح 7 (الا انه روى عن أبي عبد اللّه «ع»).