responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 330

و احتج الشيخ أبو جعفر (رحمه اللّه) في التهذيب لذلك، بأنه كافر و إذا كان غسل الكافر غير جائز فغسل المخالف في الولاية غير جائز. و قال في المبسوط و النهاية: و لا ينبغي للمؤمن أن يغسل أهل الخلاف فان اضطر غسله غسلهم، و لا يترك معه الجريدة.

فرع قال في الخلاف: ولد الزنا يغسل و يصلى عليه.

و قال قتادة لا يصلى عليه.

لنا قوله (عليه السلام) «صلوا على من قال لا إله إلا اللّه» و يلزم من قال من أصحابنا بكفره المنع من تغسيله و الصلاة عليه.

مسئلة: إذا لقي الكفن نجاسة غسلت

ما لم يطرح في القبر و قرضت بعد جعله فيه، هذا ذكر علي بن بابويه في الرسالة، و أطلق الشيخ قرضه. لنا ان قرضه إتلاف للمال و هو منهي عنه فيقتصر على قرضه في موضع الوفاق.

و يمكن أن يحتج لما ذكره في النهاية برواية عبد اللّه بن يحيى الكاهلي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «إذا خرج من منخر الميت الدم أو الشيء بعد الغسل فأصاب العمامة و الكفن قرض بالمقراض» [1]، و مثله روى ابن أبي عمير و أحمد بن محمد عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «إذا خرج من الميت شيء بعد ما يكفن فأصاب الكفن قرض من الكفن زيادات» [2].

مسئلة: عيادة المريض مستحبة

روى البخاري عن البراء قال: أمرنا النبي (صلى اللّه عليه و آله) باتباع الجنائز و عيادة المريض [3]. و روى الترمذي عن علي (عليه السلام) ان النبي (صلى اللّه عليه و آله) قال:

«ما من رجل يعود مريضا ممسيا الا خرج معه سبعون ألف ملك يستغفرون له حتى


[1] الوسائل ج 2 أبواب التكفين باب 24 ح 3.

[2] الوسائل ج 2 أبواب التكفين باب 24 ح 1.

[3] سنن النسائي ج 4 كتاب الجنائز ص 54.

نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست