نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 325
معارض سليم. و في رواية «يدفنونها من غير غسل» [1] و هي المشهورة و عليها العمل.
لنا ان نظر الأجنبي محرم و الغاسل لا ينفك عن الاطلاع على ما يحرم. و روى أبو الصباح الكناني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: قال في الرجل يموت في السفر في أرض ليس معه الا النساء قال: «يدفن و لا يغسل» [2] و المرأة تكون مع الرجال في تلك المنزلة تدفن و لا تغسل.
و مثله روى داود بن سرحان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، و قد دلت هذه الرواية على أن الحكم في الرجل يموت بين النساء الأجانب و لا رجل كالمرأة فلا يحتاج إلى أفراد البحث فيه بمسئلة منفردة. و احتجاج أبي حنيفة ضعيف، لان نظر الأجنبي محرم و المانع من الغسل مانع من التيمم، و ان كان الاطلاع مع التيمم أقل لكن النظر محرم قليله و كثيره.
السابعة: إذا مات الرجل بين نساء أجانب و رجال كفار لا مسلم فيهم
أو المرأة بين رجال أجانب و نساء كافرات لا مسلمة فيهن، قال الشيخان في المبسوط و النهاية و المقنعة: يأمر المسلمة أو المسلم الرجال الكفار أو النساء الكافرات بالاغتسال، ثمَّ يغسل المسلم أو المسلمة.
و احتج الشيخ في التهذيب لذلك بما رواه عمار بن موسى عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قلت: ان مات مسلم و ليس معه رجل مسلم و لا امرأة مسلمة من ذوي قرابته و معه رجال نصارى و نساء مسلمات قال: «يغتسل النصارى ثمَّ يغسلونه فقد اضطر» و عن المرأة المسلمة تموت و ليس معها امرأة مسلمة و لا رجل مسلم من ذوي قرابتها و معها نصرانية و رجال مسلمون قال: «تغتسل النصرانية ثمَّ تغسلها» [3].
و في رواية سعد بن عبد اللّه عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو