نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 324
الخامسة: قال الشيخ: و يغسل الرجل بنت ثلاث سنين مجردة،
و به قال المفيد في المقنعة. و ان كانت الأكثر غسلوها في ثيابها و صبوا عليها الماء صبا. و قال أبو جعفر بن بابويه: ان كانت بنت خمس لا تغسل و تدفن بثيابها و ان كان سنها أقل من خمس غسلت و دفنت. و عندي في ذلك توقف.
و استدل في التهذيب بما رواه أحمد بن محمد بن يحيى مرسلا قال روي في الجارية تموت مع الرجل فقال: «إذا كانت بنت أقل من خمس أو ست دفنت و لم تغسل» [1] قال يعني انها لا تغسل مجردة من ثيابها، و الرواية مرسلة و متنها مضطرب فلا عبرة بها، ثمَّ لا نعلم القائل. فالأولى المنع. و الفرق بين الصبي و الصبية ان الشرع أذن في اطلاع النساء على الصبي لافتقاره إليهن في التربية و ليس كذلك الصبية، و الأصل حرمة النظر.
السادسة: إذا ماتت امرأة بين رجال أجانب و لا نساء، قال أبو حنيفة يؤممها الرجال
لان الغسل تعذر فصار كعدم الماء. و لأصحابنا فيه روايات احديها «يصبون عليه الماء صبا من وراء الثياب» [2] روى ذلك أبو سعيد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) و عمرو ابن شمر عن جابر عن أبي جعفر (عليه السلام)، و استحبه الشيخ (رحمه اللّه) في التهذيب و الاستبصار جمعا بين الاخبار. و الثانية «يغسلون ما يجب عليه التيمم الوجه و الكفان» [3] و في رواية «يغسلون مواضع الوضوء» [4] و الروايات ضعيفة.
أما الاولى فلان أبا سعيد و عمروا ضعيفان. و أما الثانية فرواية علي بن أبي حمزة عن أبي بصير، و علي بن أبي حمزة واقفي، فلا عمل على روايته مع وجود