responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 32

اما تعليق الحكم على الشرط كقوله: «إذا بلغ الماء قدر كر لم ينجسه شيء» [1] و كقوله وَ إِنْ كُنَّ أُولٰاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتّٰى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ [2] فهو حجة تحقيقا لمعنى الشرط، و لا كذا لو علّقه على الاسم كقوله: اضرب زيدا خلافا للدقاق، و القسم الثاني ما ينفرد العقل بالدلالة عليه، و هو اما وجوب، كرد الوديعة، أو قبح، كالظلم و الكذب، أو حسن، كالانصاف و الصدق، ثمَّ كل واحد من هذه كما يكون ضروريا فقد يكون كسبيا كرد الوديعة مع الضرورة، و قبح الكذب مع النفع.

و أما الاستصحاب:

فأقسامه ثلاثة: استصحاب حال العقل و هو التمسك بالبراءة الاصيلة كما تقول: ليس الوتر واجبا لأن الأصل برأيه العهدة، و منه أن يختلف الفقهاء في حكم بالأقل و الأكثر فتقتصر على الأقل، كما يقول: بعض الأصحاب في عين الدابة نصف قيمتها، و يقول الأخر ربع قيمتها، فيقول المستدل ثبت الربع إجماعا، فينتفي الزائد نظرا الى البراءة الأصلية. الثاني أن يقال: عدم الدليل على كذا فيجب انتفاؤه، و هذا يصح فيما يعلم انه لو كان هناك دليل لظفر به، اما لا مع ذلك فإنه يجب التوقف، و لا يكون ذلك الاستدلال حجة، و منه القول بالإباحة لعدم دليل الوجوب و الخطر.

الثالث: استصحاب حال الشرع كالمتيمم يجد الماء في أثناء الصلاة، فيقول المستدل على الاستمرار صلاة مشروعة قبل وجود الماء فيكون كذلك بعده، و ليس هذا حجة لأن شرعيتها بشرط عدم الماء لا يستلزم الشرعية معه، ثمَّ مثل هذا لا يسلم عن المعارضة بمثله، لأنك تقول: الذمة مشغولة قبل الإتمام فيكون مشغولة بعده. و اما القياس فلا يعتمد عليه عندنا، لعدم اليقين بثمرته فيكون العمل به عملا بالظن المنهي عنه، و دعوى الإجماع من الصحابة على العمل به لم يثبت، بل أنكره جماعة منهم،


[1] الوسائل ج 1 أبواب الماء المطلق باب 9 ح 1 و 2 (مع تفاوت).

[2] الطلاق: 6.

نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست