responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 316

المرأة تموت في بطنها الولد فيخوف [فيخاف] عليها قال: لا بأس أن يدخل الرجل يده فيقطعه و يخرجه إذا لم يتفق له النساء» [1].

و «وهب» هذا عامي ضعيف لا يعمل بما ينفرد به، و الوجه انه ان أمكن التوصل إلى إسقاطه صحيحا بشيء من العلاجات، و الا توصل إلى إخراجه بالأرفق فالأرفق، و يتولى ذلك النساء، فان تعذر النساء فالرجال المحارم، فان تعذر جاز أن يتولاه غيرهم دفعا عن نفس الحي، و لو ماتت الام و بقي هو حيا على اليقين، شق جوفها من الجانب الأيسر و أخرج الولد، ذكر ذلك الشيخان في المبسوط و النهاية و المقنعة و أتباعهما و ابن بابويه.

و قال في الخلاف: يشق جوفها، و لم يقيده بالأيسر، و هو الذي دلت عليه الروايات، و قال أحمد بن حنبل: لا يشق جوفها مسلمة كانت أو ذمية، بل تسطو عليها القوابل فيخرجنه، و لو لم يوجد نساء لم يسط الرجال عليها و تركت حتى يتيقن موته ثمَّ يدفن، لأنه مثلة، و لأن حرمة الميت كحرمة الحي، و هذا الولد لا يعيش عادتا فلا يهتك حرمة متيقنة لأمر موهوم.

لنا انه توصل الى بقاء الحي بجرح في ميت فيكون أولى، و لأنه لو جرح بعضه و نشب بحيث يحتاج إلى السعة وجب الاتساع عليه و الحال واحدة، و يؤيده ذلك من طريق الأصحاب ما رواه علي بن يقطين، عن موسى (عليه السلام) «في المرأة تموت و ولدها في بطنها يتحرك، قال: يشق عن الولد» [2] و مثله روى علي بن أبي حمزة، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، و انما قلنا: و «في رواية» و تحاط الموضع، لأنها رواية ابن أبي عمير عن ابن أذينة موقوفة عليه، فلا يكون حجة و لا ضرورة إليه، لأن مصيرها الى البلاء.

مسئلة: إذا وجد بعض الميت و فيه صدر فهو كما لو وجد كله،

و هو مذهب


[1] الوسائل ج 2 أبواب الاحتضار باب 46 ح 3 ص 673.

[2] الوسائل ج 2 أبواب الاحتضار باب 46 ح 2 ص 673.

نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست