نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 315
و يصلى عليه.
مسئلة: قطاع الطريق يغسلون و يكفنون و يصلى عليهم
، لان الفسق لا يمنع هذه الاحكام.
مسئلة: إذا اختلط قتلى المشركين بقتلى المسلمين صلى عليهم جميعا بنية الصلاة على المسلمين خاصة
، و في المواراة وجهان، أحدهما: يوارى من كان كميشا أي صغير الذكر، روى ذلك الشيخ في المبسوط و الخلاف عن علي (عليه السلام)، و روى حماد بن يحيى، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «قال النبي (صلى اللّه عليه و آله) يوم بدر: لا يواروا الا كميشا يعني صغير الذكر، و قال: لا يكون إلا في كرام الناس» [1] و توقف بعض الأصحاب استضعافا للرواية.
و قال بعض المتأخرين منا: يقرع عليهم لأن القرعة في كل مشكل، و هو غلط لأن الأصحاب لم يستعملوا القرعة في العبادات، و لو اطرد العموم لبطلت البحوث الفقهية. و احتج الى القرعة في كل خلاف، و لو قيل بمواراة الجميع ترجيحا لجانب حرمة المسلم كان صوابا.
فرع إذا وجد ميت فلم يعلم أ مسلم هو أم كافر،
فان كان في دار الإسلام، غسل و كفن و صلى عليه، و ان كان في دار الكفر فهو بحكم الكافر، لان الظاهر انه من أهلها و لو كان فيه علامات المسلم، لأنه لا علامة الا و يشارك فيها بعض أهل الكفر.
مسئلة: و إذا مات ولد الحامل قطع و اخرج،
و به قال الشيخان في النهاية و المبسوط و المقنعة، و قال في الخلاف: و لم أعرف به للفقهاء نصا، و استدل بإجماع الفرقة، روى وهب بن وهب، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «قال أمير المؤمنين (عليه السلام) في