responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 315

و يصلى عليه.

مسئلة: قطاع الطريق يغسلون و يكفنون و يصلى عليهم

، لان الفسق لا يمنع هذه الاحكام.

مسئلة: إذا اختلط قتلى المشركين بقتلى المسلمين صلى عليهم جميعا بنية الصلاة على المسلمين خاصة

، و في المواراة وجهان، أحدهما: يوارى من كان كميشا أي صغير الذكر، روى ذلك الشيخ في المبسوط و الخلاف عن علي (عليه السلام)، و روى حماد بن يحيى، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «قال النبي (صلى اللّه عليه و آله) يوم بدر: لا يواروا الا كميشا يعني صغير الذكر، و قال: لا يكون إلا في كرام الناس» [1] و توقف بعض الأصحاب استضعافا للرواية.

و قال بعض المتأخرين منا: يقرع عليهم لأن القرعة في كل مشكل، و هو غلط لأن الأصحاب لم يستعملوا القرعة في العبادات، و لو اطرد العموم لبطلت البحوث الفقهية. و احتج الى القرعة في كل خلاف، و لو قيل بمواراة الجميع ترجيحا لجانب حرمة المسلم كان صوابا.

فرع إذا وجد ميت فلم يعلم أ مسلم هو أم كافر،

فان كان في دار الإسلام، غسل و كفن و صلى عليه، و ان كان في دار الكفر فهو بحكم الكافر، لان الظاهر انه من أهلها و لو كان فيه علامات المسلم، لأنه لا علامة الا و يشارك فيها بعض أهل الكفر.

مسئلة: و إذا مات ولد الحامل قطع و اخرج،

و به قال الشيخان في النهاية و المبسوط و المقنعة، و قال في الخلاف: و لم أعرف به للفقهاء نصا، و استدل بإجماع الفرقة، روى وهب بن وهب، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «قال أمير المؤمنين (عليه السلام) في


[1] الوسائل ج 2 أبواب الدفن باب 39 ح 3 ص 866.

نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست