responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 314

مسئلة: يجب دفن الشهيد في ثيابه، و لا يجوز نزعها عنه،

و قال أحمد: ليس ذلك حتما، و يجوز نزعها و تكفينه في غيرها، لما روي «ان صفية أرسلت إلى رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) ثوبين ليكفن بهما حمزة، فكفنه في أحدهما و كفن آخر في الأخر» [1] و جوابه: ان البحث ليس في أن يزاد على ثيابه، بل في جواز نزعها و ليس في الخبر تصريح بذلك.

و قد روى زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «دفن رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) حمزة في ثيابه التي أصيب فيها، و زاده بردا فقصر عن رجليه فدعا له بإذخر و طرحه عليه، و صلى عليه سبعين تكبيرة» [2] و قد روي أن حمزة جرده المشركون فكفن لذلك، يدل عليه ما رواه أبان بن تغلب، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «ان رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) كفن حمزة لأنه كان جرّد» [3] و لان ما ذكره حكاية فعل، و هو معارض بقوله (عليه السلام) «ادفنوهم بثيابهم» [4] و القول أرجح في الدلالة من الفعل.

مسئلة: من قتله البغاة من أهل العدل لا يغسل و لا يكفن، و يصلى عليه

، و للشافعي قولان، لنا ان عليا (عليه السلام) لم يغسل أصحابه، و قال عمار: ادفنوني بثيابي فإني مخاصم و روي عن أحمد بن حنبل انه قال: «أوصى أصحاب الجمل انا مستشهدون غدا فلا تنزعوا عنا ثوبا و لا تغسلوا عنا دما، و من قتله أهل العدل من البغاة».

قال الشيخ في المبسوط و الخلاف: لا يغسل و لا يكفن و لا يصلى عليه سوى مات في المعركة أو نقل و به رمق، قال: لأنه عندنا كافر، و قال أبو حنيفة كذلك، لأنه باين المسلمين دارا و حربا فأشبه الكافر، و قال الشيخ في السير من الخلاف: يغسل


[1] سنن البيهقي ج 3 كتاب الجنائز ص 401.

[2] الوسائل ج 2 أبواب غسل الميت باب 14 ح 8 ص 700.

[3] الوسائل ج 2 أبواب غسل الميت باب 14 ح 7 ص 700.

[4] سنن البيهقي ج 4 كتاب الجنائز ص 14.

نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست