responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 311

فإني رأيت الملائكة تغسله، قالوا: انه جامع ثمَّ سمع الهيعة فخرج الى القتال.

لنا قوله (عليه السلام) «زملوهم بدمائهم، فإنه ليس كليم يكلم في سبيل اللّه الا يأتي يوم القيامة بدمائه، لونه لون الدم، و ريحه ريح المسك» [1] و كذا لو طهرت الحائض و النفساء ثمَّ استشهدتا لم تغتسلا و قال أحمد: تغسلان، و قال: لو قتلتا في الحيض و النفاس لم تغسلا، لان الطهر من الحيض شرط في الغسل.

الثاني: هل يشترط في سقوط غسل الشهيد أن يغتسل بين يدي إمام عادل في نصرته، أو من نصبه؟

قال الشيخان في النهاية و المبسوط و المقنعة: نعم، و الأقرب اشتراط الجهاد السائغ حسب، فقد يجب الجهاد و ان لم يكن الامام موجودا، لقوله (عليه السلام) «ادفنوهم بثيابهم» [2] و ما روي عن الأئمة (عليهم السلام) من طرق منها:

أبان بن تغلب، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «الذي يقتل في سبيل اللّه يدفن كما هو في ثيابه، الا أن يدركه المسلمون و به رمق ثمَّ يموت بعد، فإنه يغسل و يكفن و يحنط و يصلى عليه» [3] و عن أبي خالد قال: «اغسل كل الموتى الا من قتل بين الصفين» [4] فاشتراط ما ذكره الشيخان زيادة لم يعلم من النص.

الثالث: كل مقتول في غير المعترك يغسل و يكفن و يحنط و يصلى عليه،

و ان قتل ظلما أو قتل دون ماله، و تسمية النبي (صلى اللّه عليه و آله) هذا شهيدا مبالغة في صلاح عاقبته، لان العمومات الدالة على وجوب الغسل تتناوله، لقول أبي عبد اللّه (عليه السلام) «اغسل كل الموتى الا من قتل بين الصفين» [5] و لأن النبي (صلى اللّه عليه و آله) لم يترك غسل أحد من أموات المسلمين الا الشهداء، فيتبع، و لان عليا (عليه السلام) و عمر قتلا و صلى عليهما المسلمون


[1] سنن البيهقي ج 4 كتاب الجنائز ص 11.

[2] سنن البيهقي ج 4 كتاب الجنائز ص 14.

[3] الوسائل ج 2 أبواب غسل الميت باب 14 ح 7 ص 700.

[4] الوسائل ج 2 أبواب غسل الميت باب 14 ح 3 ص 698.

[5] الوسائل ج 2 أبواب غسل الميت باب 14 ح 3 ص 698.

نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست