نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 311
فإني رأيت الملائكة تغسله، قالوا: انه جامع ثمَّ سمع الهيعة فخرج الى القتال.
لنا قوله (عليه السلام) «زملوهم بدمائهم، فإنه ليس كليم يكلم في سبيل اللّه الا يأتي يوم القيامة بدمائه، لونه لون الدم، و ريحه ريح المسك» [1] و كذا لو طهرت الحائض و النفساء ثمَّ استشهدتا لم تغتسلا و قال أحمد: تغسلان، و قال: لو قتلتا في الحيض و النفاس لم تغسلا، لان الطهر من الحيض شرط في الغسل.
الثاني: هل يشترط في سقوط غسل الشهيد أن يغتسل بين يدي إمام عادل في نصرته، أو من نصبه؟
قال الشيخان في النهاية و المبسوط و المقنعة: نعم، و الأقرب اشتراط الجهاد السائغ حسب، فقد يجب الجهاد و ان لم يكن الامام موجودا، لقوله (عليه السلام) «ادفنوهم بثيابهم» [2] و ما روي عن الأئمة (عليهم السلام) من طرق منها:
أبان بن تغلب، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «الذي يقتل في سبيل اللّه يدفن كما هو في ثيابه، الا أن يدركه المسلمون و به رمق ثمَّ يموت بعد، فإنه يغسل و يكفن و يحنط و يصلى عليه» [3] و عن أبي خالد قال: «اغسل كل الموتى الا من قتل بين الصفين» [4] فاشتراط ما ذكره الشيخان زيادة لم يعلم من النص.
الثالث: كل مقتول في غير المعترك يغسل و يكفن و يحنط و يصلى عليه،
و ان قتل ظلما أو قتل دون ماله، و تسمية النبي (صلى اللّه عليه و آله) هذا شهيدا مبالغة في صلاح عاقبته، لان العمومات الدالة على وجوب الغسل تتناوله، لقول أبي عبد اللّه (عليه السلام) «اغسل كل الموتى الا من قتل بين الصفين» [5] و لأن النبي (صلى اللّه عليه و آله) لم يترك غسل أحد من أموات المسلمين الا الشهداء، فيتبع، و لان عليا (عليه السلام) و عمر قتلا و صلى عليهما المسلمون