responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 310

أصحاب رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) طلب رجلا من حي جهينة فأخطأه فأصاب نفسه بسيفه، فقال رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله): أخوكم يا معشر المسلمين فابتدره الناس فوجدوه قد مات فكفنه رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) بثيابه و دمائه و صلى عليه، فقالوا يا رسول اللّه أو شهيد هو؟ فقال:

نعم و أنا له شهيد» [1].

و احتج الشافعي بما رواه جابر «ان رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) أمر بدفن قتلى أحد بدمائهم و لم يغسلهم و لم يصل عليهم» [2] و بأن الصلاة شفاعة في الميت و الشهيد غني بشهادته عن الشفاعة، و لأنه حي و الحي لا يصلى عليه.

و الجواب: المعارضة بما رويناه عن ابن عباس، عن رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله)، و بما رواه أبان بن تغلب، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، عن رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله)، ثمَّ نقول: خبرنا أرجح، لأنه مثبت، و المثبت أولى بالقبول من النافي، و قوله: «الصلاة شفاعة» ليس بشيء، بل هي عبادة ثمرتها حصول الأجر و تحصيل المصلحة المنوطة بفعلها، ثمَّ ينتقض ما ذكره بمن عرف انه مشهود له بالجنة من أعيان الصحابة، و قوله: «لا يصلى على الحي» قلنا: حق، لكن الشهيد ميت الجسد و ان كان حي النفس، و لأن الصلاة تجب بانقضاء النحب سواء حي بعد ذلك في الآخرة أو لم يحيى، و هذا الحكم يثبت و لو أكل و شرب و تكلم، خلافا لأبي حنيفة لأنه قتيل في سبيل اللّه فيلحقه حكم الشهيد.

فروع

الأول: لو كان الشهيد مجنبا لم يغسل،

ذكره الشيخ في النهاية و المبسوط، و به قال مالك، و قال أبو حنيفة و أحمد: يغسل، و اختاره ابن الجنيد منا و المرتضى في شرح الرسالة، لحديث حنظلة بن الراهب فإن النبي (صلى اللّه عليه و آله) قال: ما شأن حنظلة


[1] سنن ابى داود ج 3 كتاب الجهاد ص 21.

[2] سنن البيهقي ج 4 كتاب الجنائز ص 10.

نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست