نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 302
و مالك و أحمد. لنا «ان النبي (صلى اللّه عليه و آله) سطح قبر ابنه إبراهيم، و عن القاسم قال: رأيت قبر النبي (صلى اللّه عليه و آله) و أبي بكر و عمر مسطحة» [1].
مسئلة: و يصب الماء عليه من رأسه دورا
، فان فضل صبه على وسطه، و هو مذهب الأصحاب، ذكره الخمسة و أتباعهم، و يؤيد ذلك ما رواه موسى بن أكيل النميري، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «السنة في رش الماء على القبر أن يستقبل القبلة و يبدأ من عند الرأس إلى عند الرجل، يدور على القبر من الجانب الأخر، ثمَّ يرش على وسط القبر» [2].
و يستحب أن يتوضأ إذا دخل القبر، روى الحلبي و محمد بن مسلم، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «أمرني أبي أن أجعل ارتفاع قبره أربع أصابع مفرجات، و ذكر ان الرش بالماء حسن، و قال: توضأ إذا أدخلت الميت القبر» [3].
مسئلة: و يضع الحاضرون الأيدي عليه مترحمين،
و هو مذهب فقهائنا، و يؤيده رواية زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «إذا حثي عليه التراب و سوي قبره، فضع كفك على قبره عند رأسه، و فرج أصابعك، و اغمز كفك عليه بعد ما ينضح بالماء» [4].
و روى إسحاق بن عمار قال: «قلت لأبي الحسن (عليه السلام): ان أصحابنا يضعون شيئا إذا حضروا الجنازة و دفن الميت، لم يرجعوا حتى يمسحوا بأيديهم على القبر، أ فسنة ذلك أم بدعة؟ فقال: ذلك واجب على كل من يحضر الصلاة عليه» [5] و روى عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) كيف أضع يدي على
[1] رواه البيهقي في سننه بغير هذه العبارة ج 4 ص 2 و 3.