responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 282

شيء من المندوبات على ما سيأتي لأن الأوامر الدالة على ما سلف مطلقة، فكما تتناول الرجل بإطلاقها تتناول المرأة و الطفل.

«المسنونات»

يستحب أن يزاد الرجل «حبرة» يمنية عبرية غير مطرزة بالذهب «الحبرة» من التحبير، و هو التحسين و التزيين، و «يمنية» منسوبة إلى اليمن، و «عبرية» منسوبة إلى العبر و هو جانب الوادي، و هذا مذهب علمائنا، و أنكرها من عداهم.

لنا ما رواه أبو مريم أنصاري قال: «سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: كفن رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) في ثلاثة أثواب، برد حبرة أحمر، و ثوبين أبيضين صحاريين و قال: ان الحسن بن علي (عليه السلام) كفن أسامة بن زيد في برد أحمر حبرة، و ثوبين، و ان عليا (عليه السلام) كفن ابن حنيف في برد أحمر حبرة» [1].

لا يقال: ذكر لعاشية ان رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) كفن في برد فقالت: قد أتى بالبرد و لكنهم لم يكفنوه فيه، لأن رواية الإثبات أولى من النفي، و لعل البرد الذي رد غير البرد الذي كفن فيه، و انما شرطنا أن لا يكون مطرزة بالذهب و لا بالحرير، لأنه تصنيع غير مأذون فيه، و قد ذكر الفتوى بذلك الشيخ في المبسوط و النهاية.

مسئلة: و «خرقة» لشد فخذيه،

قال الشيخ في المبسوط و النهاية: يكون طولها ثلاثة أذرع و نصف في عرض شبر الى شبر و نصف، و هذه تسمى الخامسة تلف فخذيه بها لفا شديدا بعد أن تحشو الدبر قطنا و على المذاكير، ثمَّ يخرج طرفها من تحت رجليه الى الجانب الأيمن و يغمرها في الموضع الذي شدها فيه، و استحب أحمد ذلك في المرأة دون الرجل.

لنا ان الوجه في استعمال ذلك في المرأة موجودة في الرجل، و يؤيده ما روي


[1] الوسائل ج 2 أبواب التكفين باب 2 ح 3 ص 726.

نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست