responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 278

الاستبصار: هذا موافق للعامة و لسنا نعمل به، و أنا أقول: ليس العمل بهذه الاخبار بعيدا، و لا معنى لتنزيلها على التقية، لكن لا بأس أن يعمل بما ذكره الشيخ، من تجنب ذلك و الاقتصار على ما اتفق على جوازه.

مسئلة: و يكره قص أظفاره و ترجيل شعره

، و هو إجماع فقهائنا، و في أحد قولي الشافعي هو مباح، لنا ان ما يسقط منه يطرح في كفنه، فلا معنى لقص شاربه و أظفاره مع القول بدفنها معه.

و يؤيد ذلك ما رواه ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «لا يمس من الميت شعر و لا ظفر و ان سقط منه شيء فاجعله في كفنه» [1] و كذا حلق رأسه، و قال في الخلاف: هو مكروه و بدعة، و هو قول أهل العلم إلا الشافعي في أحد قوليه، و كذا قال في حلق شعر العانة، و الإبط و حف الشارب.

و استدل على الجميع بإجماع الفرقة، و قال في الخلاف، و لا يجوز تسريح اللحية، و الذي أراه في ذلك كله الكراهية، لأن التكاليف المختصة بالميت موقوفة على الدلالة الشرعية و حيث لا دلالة فلا تكليف، و حيث لا منع فلا تحريم، و لو احتجوا بقوله (عليه السلام) «افعلوا بموتاكم ما تفعلون بعرائسكم» دفعنا الرواية فإنا لم نستثبتها من طريق محقق، ثمَّ هي متروكة الظاهر عند الجميع، إذ العروس تطيّب بالممكن من أنواع الطيب، و الميت يقتصر في طيبه، و كذا المرأة يصبغ وجهها بالزينة و تحلى بالحلي، و كل ذلك متروك في الميت، فاذا بعيد أن يشبه النبي (صلى اللّه عليه و آله) شيئا بشيء و هو لا يساويه بل لا يدانيه.

مسئلة: و يكره إرسال ماء الغسل في الكنيف،

و لا بأس بالبالوعة، هذا مذهب الخمسة و أتباعهم، و يؤيده ما رواه محمد بن الحسن الصفار قال: «كتبت الى أبي محمد (عليه السلام) هل يغسل الميت و ماؤه الذي يصب عليه يدخل إلى بئر كنيف؟ فوقع يكون


[1] الوسائل ج 2 أبواب غسل الميت باب 11 ح 1 ص 694.

نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست