نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 267
من إسراع التغيير و تعرض الهوام، و مع عدمها فلا فائدة في تكرار الماء مع حصول النقاء.
مسئلة: و في وجوب الوضوء قولان، و الاستحباب أشبه
، قال الشيخ في المبسوط: و قد قيل: انه يوضأ الميت، فمن عمل به كان جائزا غير أن عمل الطائفة على ترك العمل بذلك، لان غسل الميت كغسل الجنابة، و لا وضوء في غسل الجنابة.
و قال في الخلاف: غسل الميت كغسل الجنابة ليس فيه وضوء. و قال بعض أصحابنا:
يستحب فيه الوضوء، و قال المفيد (ره) في المقنعة: ثمَّ يوضأ الميت فيغسل وجهه و ذراعيه و يمسح برأسه و ظاهر قدميه. و قال الشيخ في الاستبصار باستحبابه.
لنا ما رواه حريز قال: «أخبرني أبو عبد اللّه (عليه السلام) قال: الميت يبدأ بفرجه ثمَّ يوضأ وضوء الصلاة» [1] و ما رواه الوشاء، عن أبي خثيمة، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «ان أبي أمرني أن أغسله (و ساق الحديث) الى أن قال: ثمَّ يوضه وضوء الصلاة» [2].
و انما حملنا ذلك على الاستحباب، لما روي من النقل المستفيض عن أهل البيت (عليهم السلام) في كيفية غسل الميت و انتقالهم من تليين أصابعه و غسل يديه الى غسل رأسه و جسده من غير ذكر الوضوء، روى ذلك عدة من الأصحاب منهم الحلبي عليه الرحمة، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، و عبد اللّه الكاهلي عنه أيضا، و يعقوب بن عبد الصالح.
و لا يقال: رواية ابن أبي عمير، عن حماد أو غيره، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «في كل غسل وضوء الا غسل الجنابة» [3] يدل على الوجوب، لأنا نقول: لا يلزم