نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 264
قال أهل العلم. روى يونس بن يعقوب، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «لا يحضر الحائض الميت و لا الجنب عند التلقين، و لا بأس ان يليا غسله» [1].
و روى الحسن بن محبوب، عن علي بن أبي حمزة قلت لأبي الحسن:
«المرأة تقعد عند رأس المريض و هي حائض في حد الموت؟ فقال لا بأس أن يمرضه، و إذا خافوا عليه و قرب ذلك فلتنح عنه و عن قربه، فإن الملائكة تتأذى بذلك» [2] و الحديثان و ان ضعف سندهما فان فتوى الفضلاء بكراهية ذلك، و قيل:
لا يترك على بطنه حديد، انما قلنا: قيل لأنه لم يثبت عن أهل البيت به نقل، بل ذكر ذلك الشيخان و جماعة من الأصحاب، و قال الشيخ في التهذيب: سمعنا ذلك مذاكرة. و قال ابن الجنيد: يضع على بطنه شيئا يمنع من ربوها.
[الثاني الغسل]
مسئلة: غسل الميت و تكفينه و الصلاة عليه و دفنه فرض على الكفاية
، و هو مذهب العلماء كافة، و أولى الناس به أولاهم بذلك، لرواية غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: «يغسل الميت أولى الناس به» [3] و «غياث» بتري لكنه ثقة، و الزوج أحق من غيره لرواية إسحاق بن عمار، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال:
«الزوج أحق بامرأته حتى يضعها في قبرها» [4] و مضمون الرواية متفق عليه، و سيأتي له تفصيل في باب الصلاة إنشاء اللّه تعالى.
مسئلة: و الواجب أمامه إزالة النجاسة عن بدنه،
لان المراد تطهيره و إذا وجب إزالة الحكمية عنه فوجوب ازالة العينية عنه أولى، و لئلا ينجس ماء الغسل بملاقاتها، و لما روى يونس، عنهم (عليهم السلام) «امسح بطنه مسحا رفيقا فان خرج منه شيء