responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 264

قال أهل العلم. روى يونس بن يعقوب، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «لا يحضر الحائض الميت و لا الجنب عند التلقين، و لا بأس ان يليا غسله» [1].

و روى الحسن بن محبوب، عن علي بن أبي حمزة قلت لأبي الحسن:

«المرأة تقعد عند رأس المريض و هي حائض في حد الموت؟ فقال لا بأس أن يمرضه، و إذا خافوا عليه و قرب ذلك فلتنح عنه و عن قربه، فإن الملائكة تتأذى بذلك» [2] و الحديثان و ان ضعف سندهما فان فتوى الفضلاء بكراهية ذلك، و قيل:

لا يترك على بطنه حديد، انما قلنا: قيل لأنه لم يثبت عن أهل البيت به نقل، بل ذكر ذلك الشيخان و جماعة من الأصحاب، و قال الشيخ في التهذيب: سمعنا ذلك مذاكرة. و قال ابن الجنيد: يضع على بطنه شيئا يمنع من ربوها.

[الثاني الغسل]

مسئلة: غسل الميت و تكفينه و الصلاة عليه و دفنه فرض على الكفاية

، و هو مذهب العلماء كافة، و أولى الناس به أولاهم بذلك، لرواية غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: «يغسل الميت أولى الناس به» [3] و «غياث» بتري لكنه ثقة، و الزوج أحق من غيره لرواية إسحاق بن عمار، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال:

«الزوج أحق بامرأته حتى يضعها في قبرها» [4] و مضمون الرواية متفق عليه، و سيأتي له تفصيل في باب الصلاة إنشاء اللّه تعالى.

مسئلة: و الواجب أمامه إزالة النجاسة عن بدنه،

لان المراد تطهيره و إذا وجب إزالة الحكمية عنه فوجوب ازالة العينية عنه أولى، و لئلا ينجس ماء الغسل بملاقاتها، و لما روى يونس، عنهم (عليهم السلام) «امسح بطنه مسحا رفيقا فان خرج منه شيء


[1] الوسائل ج 2 أبواب الاحتضار باب 43 ح 2 ص 671.

[2] الوسائل ج 2 أبواب الحيض باب 46 ح 1 ص 595.

[3] الوسائل ج 2 أبواب غسل الميت باب 26 ح 1 ص 718.

[4] الوسائل ج 2 أبواب الدفن باب 26 ح 2 ص 853.

نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست