نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 258
و البعد، و لان القدر المتفق عليه حصول الطهارة بهما، و مع تساويهما في التعبد و عدم النص على وجوب تقديم أحدهما يتحقق التخيير، و أما استحباب التقديم فبرواية ابن أبي عمير أيضا، عن رجل، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «كل غسل قبله وضوء الا غسل الجنابة» [1] و لا تقوى الرواية أن تكون حجة في الوجوب، فاقتصر على الاستحباب.
الخامس: «في غسل الأموات»
و النظر في أمور أربعة:
الأول: «الاحتضار»:
مسئلة: استقبال القبلة بالميت واجب على أحوط القولين
، هذا مذهب المفيد (ره) في المقنعة و سلار، لما روي عن علي (عليه السلام) قال: «دخل رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) على رجل من ولد عبد المطلب و هو في السوق و قد وجه الى غير القبلة، فقال: وجهوه إلى القبلة، فإنكم إذا فعلتم ذلك أقبلت عليه الملائكة» [2] و روى معاوية بن عمار قال: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الميت، قال: استقبل بباطن قدميه القبلة» [3].
و عن سليم بن خالد، عنه (عليه السلام) قال: «إذا مات لأحدكم ميت فسجوه تجاه القبلة، و كذلك إذا غسل» [4] و لأنه مسنونة للمسلمين مستمرة بين الصحابة و التابعين و ظاهرها الوجوب. و قال الشيخ في الخلاف يستحب أن يستقبل بها القبلة. و هو مذهب الجمهور، خلا سعيد بن المسيب فإنه أنكره.
و اعلم: ان ما استدللنا به على الوجوب ضعيف، لان التعليل في الرواية كالقرينة الدالة على الفضيلة، مع انه أمر في واقعة معينة فلا يدل على العموم، و الاخبار