responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 258

و البعد، و لان القدر المتفق عليه حصول الطهارة بهما، و مع تساويهما في التعبد و عدم النص على وجوب تقديم أحدهما يتحقق التخيير، و أما استحباب التقديم فبرواية ابن أبي عمير أيضا، عن رجل، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «كل غسل قبله وضوء الا غسل الجنابة» [1] و لا تقوى الرواية أن تكون حجة في الوجوب، فاقتصر على الاستحباب.

الخامس: «في غسل الأموات»

و النظر في أمور أربعة:

الأول: «الاحتضار»:

مسئلة: استقبال القبلة بالميت واجب على أحوط القولين

، هذا مذهب المفيد (ره) في المقنعة و سلار، لما روي عن علي (عليه السلام) قال: «دخل رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) على رجل من ولد عبد المطلب و هو في السوق و قد وجه الى غير القبلة، فقال: وجهوه إلى القبلة، فإنكم إذا فعلتم ذلك أقبلت عليه الملائكة» [2] و روى معاوية بن عمار قال: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الميت، قال: استقبل بباطن قدميه القبلة» [3].

و عن سليم بن خالد، عنه (عليه السلام) قال: «إذا مات لأحدكم ميت فسجوه تجاه القبلة، و كذلك إذا غسل» [4] و لأنه مسنونة للمسلمين مستمرة بين الصحابة و التابعين و ظاهرها الوجوب. و قال الشيخ في الخلاف يستحب أن يستقبل بها القبلة. و هو مذهب الجمهور، خلا سعيد بن المسيب فإنه أنكره.

و اعلم: ان ما استدللنا به على الوجوب ضعيف، لان التعليل في الرواية كالقرينة الدالة على الفضيلة، مع انه أمر في واقعة معينة فلا يدل على العموم، و الاخبار


[1] الوسائل ج 1 أبواب الجنابة باب 35 ح 1 ص 516.

[2] الوسائل ج 2 أبواب الاحتضار باب 35 ح 6 ص 662.

[3] الوسائل ج 2 أبواب الاحتضار باب 35 ح 4 ص 662.

[4] الوسائل ج 2 أبواب الاحتضار باب 35 ح 2 ص 661.

نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست