responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 256

و لو قيل: قد رويتم انها تستظهر بيوم أو يومين، قلنا: هذا تختلف بحسب عوائد النساء، فمن عادتها تسع تستظهر في النفاس بيوم، و من عادتها ثمان تستظهر بيومين، و ضابطه: البقاء على حكم النفاس ما دام الدم مستمرا حتى يمضي لها العشرة ثمَّ تصبر مستحاضة.

فروع

أ: ما تراه بعد أكثر النفاس بحكم الطهر و لو أطبق صبيبا

، لان الحيض لا يتعقب النفاس ما لم يفصل بينهما طهر، و أقله عشرة.

ب: إذا رأته عقيب الولادة و لو لحظة فهو نفاس،

فان انقطع اغتسلت و صلت و صامت، و لو عاد قبل العاشر أو فيه كان العائد نفاسا و ما بينهما من النقاء نفاسا أيضا، و تقضي صومها ان كان واجبا، لأنه لا يكون الطهر أقل من عشرة، و لو لم تر إلا العاشرة مثلا كان ذلك هو النفاس دون ما قبله من النقاء، لان النفاس مشتق من تنفس الرحم بالدم و لم يحصل.

ج: لو لم تر دما حتى انقضى العاشر لم يكن لها نفاس

، لأنه لا دم، ثمَّ ان استمر ما رأته بعد العاشر ثلاثا فهو حيض، و ان رأته أقل فهو استحاضة، و لو عاد قبل العشرة الثانية ما يتم به ثلاثة فإن قلنا برواية يونس، كان الدم حيضا و ما بينهما أيضا، و ان اشترطنا توالي الثلاثة فهو استحاضة لفوات الشرط، و كذا لو رأت بعد العاشر ساعة دم و ساعة طهرا و اجتمع ثلاثة أيام في عشرة كان الدم حيضا على الرواية و ما يتخلله، و على القول الأخر هو استحاضة.

د: لو كانت عادتها في الحيض خمسة من كل شهر، و نفست عشرا

ثمَّ طهرت شهرا مرتين أو مرارا، ثمَّ استحيضت رجعت الى عادتها في الحيض و لم تغتسل بغير الطهر.

نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست