responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 252

لنا ان النفاس هو الدم المخصوص و لم يوجد، و لأن الأحكام المتعلقة بالنفاس كتحريم الوطي، و إيجاب الغسل، منفية بالبراءة الأصلية فيثبت في موضع الدليل.

مسئلة: ثمَّ لا يكون الدم نفاسا حتى تراه بعد الولادة أو معها

، هذا مذهب الشيخين، قال في الخلاف: و ما يخرج مع الولادة عندنا نفاس، و كذا قال في المبسوط، و قال علم الهدى في المصباح: النفاس هو الدم الذي تراه المرأة عقيب الولادة و هو اختيار أبي حنيفة. و التحقيق ان ما تراه مع الطلق ليس بنفاس، و كذا ما تراه عند الولادة قبل خروج الولد، أما ما يخرج بعد ظهور شيء من الولد فهو نفاس، لان ما قبل ذلك هي حامل، و دم الحامل استحاضة على ما بيناه.

و يؤيد ذلك ما رواه عمار بن موسى عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «في المرأة يصبها الطلق أياما أو يوما أو يومين فترى الصفرة أو دما، قال: تصلي ما لم تلد، فان غلبها الوجع ففاتها صلاة لم تقدر أن تصلي [تصليها]، فعليها قضاء تلك الصلاة بعد ما تطهر» [1] و هذه و ان كان سندها فطحية، لكنهم ثقات في النقل، و لا معارض لها.

و يؤيدها الأصل، و روى السكوني عن جعفر عن أبيه (عليه السلام) قال: «ما جعل اللّه حيضا مع حبل» [2] يعني إذا رأت الدم و هي حامل، لا تدع الصلاة، الا أن ترى على رأس الولد إذا ضربها الطلق، و رأت الدم تركت الصلاة و «السكوني» عامي، لكنه ثقة، و لا معارض لروايته هذه، و لو وضعت مضغة كان كما لو وضعت جنينا، لأنه دم جاء عقيب وضع حمل، أما العلقة و النطفة فلا يتعين معهما الحمل، فيكون حكمه حكم دم الحائض.

مسئلة: و لا حد لأقله، و في أكثره روايات: أشهرها انه لا يزيد عن أكثر الحيض،

أما ان الأقل لا حد له، فهو مذهب أهل العلم، خلا محمد بن الحسن،


[1] الوسائل ج 2 أبواب النفاس باب 4 ح 1 ص 618.

[2] الوسائل ج 2 أبواب النفاس باب 4 ح 2 ص 618.

نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست