responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 251

و في رواية زرارة قال: «تستظهر بعد عادتها، ثمَّ هي مستحاضة فلتغسل و تستوثق من نفسها» [1] و روى الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «سئل عن تقطير البول قال: يجعل خريطة إذا صلى» [2] و لان كل واحد مما ذكر نجاسة، فيجب الاحتراز منها بقدر الإمكان.

و في رواية حريز عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «إذا كان الرجل يقطر منه البول و الدم، إذا كان في الصلاة اتخذ كيسا و جعل فيه قطنا ثمَّ علقه عليه و أدخل ذكره فيه ثمَّ صلى، يجمع بين صلاتي الظهر و العصر بأذان و إقامتين، و يؤخر المغرب و يعجل العشاء بأذان و إقامتين، و يفعل ذلك في الصبح» [3].

فرع و لا يجب على من به السلس أو جرح لا يرقى، أن يغير الشداد عند كل صلاة

، و ان وجب ذلك في المستحاضة لاختصاص المستحاضة بالنقل، و التعدي قياس.

الرابع: «غسل النفاس»:

«النفاس» هو الدم الخارج من الرحم عقيب الولادة، و هو مأخوذ من تنفس الرحم بالدم، يقال: نفست المرأة، و نفست بضم النون و فتحها، و في الحيض بفتح النون لا غير، و الولد منفوس، و من الحديث «لا يرث المنفوس حتى يستهل صالحا» [4] و لا يكون نفاس الا مع الدم و لو ولدت تاما، و هو مذهب الثلاثة و أتباعهم، و للشافعي قولان.


[1] الوسائل ج 2 أبواب الاستحاضة باب 1 ح 9 ص 607.

[2] الوسائل ج 1 أبواب نواقض الوضوء باب 19 ح 5 ص 211.

[3] الوسائل ج 1 أبواب نواقض الوضوء باب 19 ح 1 ص 210.

[4] الوسائل ج 17 أبواب ميراث الخنثى و ما أشبهه باب 7 ح 1 و 2 و 5 (مع تفاوت).

نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست