responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 248

فرع قال بعض المتأخرين: إذا اجتمع عليها الوضوء و الغسل توضأت للاستباحة و اغتسلت لرفع الحدث

، تقدم الوضوء، أو تأخر، لان على تقدير التقديم يكون حدثها باقيا فلا يصح وضوءها لرفع الحدث، لان حدثها باق ببقاء الغسل، و على تقدير تأخر الوضوء يكون الحدث مرتفعا بالغسل، و هو فرق ضعيف، لان الوضوء و الغسل ان كانا شريكين في رفع حدث الاستحاضة فهما سواء في النية، و ان كان كل واحد منهما يجب بسبب غير الأخر، فلكل واحد أثر في رفع الحدث المختص به.

مسئلة: و إذا فعلت صارت طاهرا

، مذهب علمائنا أجمع: إن الاستحاضة حدث، تبطل الطهارة بوجوده، فمع الإتيان بما ذكره من الوضوء ان كان قليلا، أو الاغتسال ان كان كثيرا، يخرج عن حكم الحدث لا محالة، و يجوز لها استباحة كل ما تستبيحه الطاهر من الصلاة، و الطواف، و دخول المساجد، و حل وطؤها، و لو لم تفعل ذلك كان حدثها باقيا، و لم يجز أن تستبيح شيئا مما يشترط فيه الطهارة.

و لو صامت، و الحال هذه قال في المبسوط: روى أصحابنا ان عليها القضاء، و هل يحرم على زوجها وطؤها؟ أومأ الأصحاب الى ذلك و لم يصرحوا، و معنى ما قالوه:

و يجوز لزوجها وطؤها إذا فعلت ما تفعله المستحاضة. قاله ابن الجنيد، و بمعناه قال المفيد في المقنعة، و علم الهدى في المصباح، و الشيخ في النهاية و المبسوط و الجمل، و لا ريب أنها إذا فعلت ما يجب عليه، حل للزوج وطؤها، أما لو أخلت فهل تحرم؟ فيه تردد: و المفيد (ره) يقول: و لا يجوز لزوجها وطؤها، إلا بعد فعل ما ذكرناه من نزع الخرق، و غسل الفرج بالماء.

و الظاهر انه لا يشترط في زوال التحريم غير ذلك، و الأقرب ان المنع على الكراهية المغلظة، لأنه دم مرض و أذى، فالامتناع فيه عن الزوجة أولى، و يدل على

نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست