responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 233

بقدر صلاتها، هذا اللفظ للشيخ في النهاية و المبسوط. و قال المفيد في المقنعة:

و تجلس ناحية عن مصلاها. و أطلق اللفظ بقية الأصحاب و هو المعتمد.

لنا ما رواه زيد الشحام، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «سمعته يقول: ينبغي للحائض أن تتوضأ عند وقت كل صلاة، ثمَّ تستقبل القبلة و تذكر اللّه سبحانه، بقدر ما كانت تصلي» [1] و لأن إهمال التشبيه بالمصلين سبب لاعتياد البدن بالترك، فيشق تكلفه عند الوجوب، فليشرع التمرين بقدر الإمكان، لقوله (عليه السلام) الخير عادة.

مسئلة: و يكره «الخضاب»

هذا مذهب علمائنا، للنقل المستفيض عن أهل البيت (عليهم السلام)، من ذلك رواية علي بن الحسن، عن ابن أسباط، عن عامر بن جذاعة، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «سمعته يقول: لا تخضب الحائض و لا الجنب» [2] و مثله روي عن أبي بصير، و الروايات، في ذلك و ان ضعف سندها، فان عمل الأصحاب مطابق لها، و يدل على أنها على الاستحباب وجود أحاديث دالة على الإباحة، منها:

ما روى الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد و محمد بن أبي حمزة «قلت لأبي إبراهيم (عليه السلام): تختضب المرأة و هي طامث؟ فقال نعم» [3] فالتوفيق: تنزيل هذه على الجواز، و تلك على الكراهية.

مسئلة: و يكره لها «قراءة» ما عدا العزائم، و حمل المصحف و لمس هامشه،

أما كراهية ما عدا العزائم فهو مذهب علمائنا لا يختلون فيه، و قال الجمهور بالتحريم.

لنا قوله تعالى فَاقْرَؤُا مٰا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ [4] و الأمر مطلق فلا تقيد بالطهارة، و ما روى زرارة و محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «قلت: الحائض


[1] الوسائل ج 2 أبواب الحيض باب 40 ح 3 ص 587.

[2] الوسائل ج 2 أبواب الحيض باب 42 ح 7 ص 593.

[3] الوسائل ج 2 أبواب الحيض باب 42 ح 2 ص 592.

[4] المزمل: 20.

نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست