نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 230
عباس «ان النبي (صلى اللّه عليه و آله) قال: الذي يأتي امرأة و هي حائض يتصدق بدينار أو نصف دينار» [1] و التخيير في الواجب لا يتحقق، فيلزم التفصيل.
و من طريق الأصحاب ما رواه داود بن فرقد، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «في كفارة الطمث: انه يتصدق إذا ان في أوله بدينار، و في أوسطه بنصف دينار، و في آخره بربع دينار، قلت: فان لم يكن عنده ما يكفّر؟ قال: فليتصدق على مسكين واحد و الا استغفر اللّه و لا يعود، فان الاستغفار توبة و كفارة لكل من لم يجد السبيل إلى شيء من الكفارة» [2].
أما احتجاج الشيخ و علم الهدى بالإجماع فلا نعلمه فكيف يتحقق الإجماع فيما يتحقق فيه الخلاف، و لو قال: المخالف معلوم، قلنا: لا نعلم انه لا مخالف غيره و مع الاحتمال لا يبقى وثوق بأن الحق في خلافه.
و قد قال ابن بابويه في المقنع: يتصدق على مسكين، و جعل ما رواه المفيد و علم الهدى رواية، و أما خبر ابن عباس فقد رده الشافعي، و أبو حنيفة، و مالك، و لو ثبت أصله لم يطرحوه. و أما خبر داود بن فرقد فمطعون في سنده، لان الراوي محمد بن أحمد بن يحيى، عن بعض أصحابنا، عن الطيالسي، عن أحمد بن محمد، عن داود.
و قد ذكر النجاشي: أن «محمد بن أحمد» هذا كان ثقة في الحديث الا ان أصحابنا قالوا كان يروي عن بعض الضعفاء، و يعتمد المراسيل، و لا يبالي عمن أخذ و ليس عليه في نفسه طعن، و روايته مقطوعة، و «الطيالسي» ضعيف، ثمَّ هو معارض بأحاديث عدة نحن نذكرها.
و يدل على ما ذكره الشيخ في النهاية ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى، عن