نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 227
أبي بصير، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «ان طهرت بليل من حيضها ثمَّ توانت أن تغتسل في رمضان حتى أصبحت عليها، قضى ذلك اليوم» [1] لكن «علي بن الحسن» فطحي و «ابن أسباط» واقفي.
و يؤيد وجوب الغسل عند النقاء ما رووه عن النبي (صلى اللّه عليه و آله) قال: «امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، ثمَّ اغتسلي و صلي» [2] و عن ابن عباس ما رأت الدم البحراني فإنها لا تصلي، و إذا رأت الطهر ساعة فلتغتسل. و من طريق الأصحاب ما رواه إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر قال: «المستحاضة تقعد أيام قرؤها ثمَّ تحتاط بيوم أو يومين، فإن هي رأت طهرا اغتسلت» [3].
مسئلة: و يجب عليها قضاء الصوم دون الصلاة،
و هو مذهب فقهاء الإسلام، و يؤيده ما رووه «ان معاذة سألت عائشة ما بال الحائض تقضي الصوم و لا تقضي الصلاة؟ فقال: أ حرورية أنت؟ فقالت: لا، و لكني أسأل فقالت: كنا نحيض على عهد رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) فنؤمر بقضاء الصوم و لا نؤمر بقضاء الصلاة [4].
و من طريق الأصحاب ما رواه زرارة قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الحائض، فقال: ليس عليها أن تقضي الصلاة، و عليها أن تقضي صوم شهر رمضان، ثمَّ أقيل علي فقال: ان رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) كان يأمر بذلك فاطمة (عليها السلام) و المؤمنات» [5].
مسئلة: و إذا سمعت سجدة القرآن جاز أن تسجد السجدات الواجبة،
و يجب على القارئ و المستمع السجود عندها للطاهر و الحائض و الجنب، لأنه واجب