نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 225
و عن هشام بن سالم، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «يأتي المرأة دون الفرج و يجتنب ذلك الموضع» [1].
و احتج الخصم بما رواه عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: «سئل النبي (صلى اللّه عليه و آله) عما يحرم على الرجل من امرأته الحائض، فقال: ما تحت الإزار» و روى ابن عمر قال:
«سألت رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) عما يحل للرجل، من امرأته، قال: ما فوق الإزار».
و احتج علم الهدى مضافا الى ذلك بما رواه عبيد اللّه الحلبي «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الحائض ما يحل لزوجها منها، قال: تأتزر بإزار إلى الركبتين، و تخرج سرتها، ثمَّ له ما فوق الإزار» [2].
و الجواب: أما المروي عن علي (عليه السلام) فجائز أن يكون كنّى عن موضع الوطي بما تحت الإزار، و انما ساغ هذا التأويل لما روي عنه (عليه السلام) انه قال: «اجتنب منها شعار الدم» [3] و ما روي عن بعض نساء النبي (صلى اللّه عليه و آله) قال: «كان إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها ثوبا» [4] و خبر ابن عمر فيه دلالة على التحليل، و لا يلزم منه تحريم ما عداه الا من دلالة الخطاب و هي متروكة، و كذا خبر عبيد اللّه الحلبي، ثمَّ هو معارض بالأخبار التي تلوناها منضمة إلى غيرها بما روي من الجواز، فإنها أكثر و الكثرة أمارة الرجحان.
و يؤيد ذلك أيضا ما رواه عمر بن حنظلة قال: «قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): ما للرجل من الحائض؟ قال: ما بين الفخذين» [5] و عن عمر بن يزيد قال: «قلت لأبي