responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 225

و عن هشام بن سالم، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «يأتي المرأة دون الفرج و يجتنب ذلك الموضع» [1].

و احتج الخصم بما رواه عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: «سئل النبي (صلى اللّه عليه و آله) عما يحرم على الرجل من امرأته الحائض، فقال: ما تحت الإزار» و روى ابن عمر قال:

«سألت رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) عما يحل للرجل، من امرأته، قال: ما فوق الإزار».

و احتج علم الهدى مضافا الى ذلك بما رواه عبيد اللّه الحلبي «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الحائض ما يحل لزوجها منها، قال: تأتزر بإزار إلى الركبتين، و تخرج سرتها، ثمَّ له ما فوق الإزار» [2].

و الجواب: أما المروي عن علي (عليه السلام) فجائز أن يكون كنّى عن موضع الوطي بما تحت الإزار، و انما ساغ هذا التأويل لما روي عنه (عليه السلام) انه قال: «اجتنب منها شعار الدم» [3] و ما روي عن بعض نساء النبي (صلى اللّه عليه و آله) قال: «كان إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها ثوبا» [4] و خبر ابن عمر فيه دلالة على التحليل، و لا يلزم منه تحريم ما عداه الا من دلالة الخطاب و هي متروكة، و كذا خبر عبيد اللّه الحلبي، ثمَّ هو معارض بالأخبار التي تلوناها منضمة إلى غيرها بما روي من الجواز، فإنها أكثر و الكثرة أمارة الرجحان.

و يؤيد ذلك أيضا ما رواه عمر بن حنظلة قال: «قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): ما للرجل من الحائض؟ قال: ما بين الفخذين» [5] و عن عمر بن يزيد قال: «قلت لأبي


[1] الوسائل ج 2 أبواب الحيض باب 25 ح 6 ص 571.

[2] الوسائل ج 2 أبواب الحيض باب 26 ح 1 ص 571.

[3] سنن الدارمي ج 1 ص 263 (مع تفاوت).

[4] سنن البيهقي ج 1 كتاب الحيض ص 314.

[5] الوسائل ج 2 أبواب الحيض باب 25 ح 7 ص 571.

نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست