responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 212

و أما الاشتقاق: فلان «العادة» مأخوذة من المعاودة و لا تحصل بالمرة الواحدة، و لا تطلق العادة إلا مع التكرار، و الوجه قوله (عليه السلام): تحيّضي أيام أقرائك، و أقل ما يراد بهذه اللفظة اثنان، أو ثلاثة.

و أما خبر الشافعي، فلأنه ليس بصريح في الاقتصار على المرة، فلا يكون مقدما على موضع التصريح، و لا يشترط في استقرار العادة استقرار عادة الطهر، بل لو رأت في شهر خمسة ثمَّ رأت طهرا بقية الشهر، في شهر آخر مرتين بينهما عشرون يوما، و في آخر حيضتين بينهما خمسة عشر يوما، فقد استقرت عادتها في الحيض لقوله (عليه السلام) «تنظر أيامها أولا فلا تصلي فيها» [1] و لا يشترط التساوي في الوقت بل لو رأت خمسا في شهر من أوله و في شهر آخر من أوسطه استقرت عادتها عددا، فان اتفق الوقت مع العدد استقر عادة عملا بظاهر الرواية.

مسئلة: و لو اجتمع لامرأة عادة و تمييز فان كان الزمان واحدا فلا بحث،

و ان اختلف مثل ان رأت عادتها في الأصفر و فيما بعدها أو قبلها الأسود، فان لم يتجاوز فالجميع حيض، و ان تجاوز ففيه قولان: قال في الجمل و المبسوط: يرجع الى العادة. و هو الأصح و هو مذهب علم الهدى و المفيد و أتباعهم، و قال النهاية:

ترجع الى التمييز. و هو مذهب الشافعي، و تردد (ره) في مسائل الخلاف.

لنا ما روي أن أم سلمة «سألت رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) لفاطمة بنت أبي جيش انها استحاضت، فقال: تدع الصلاة قدر أقرائها» [2] قال أبو عبد اللّه (عليه السلام): و هذه السنّة التي تعرف أيام أقرائها، و لأن العادة كالمتيقن فيجب المصير إليها، و لا يقال: الصفة علامة فيصار إليها كالصفة في المني عند الاشتباه، لأنا نقول: صفة الدم يسقط اعتبارها في العادة لأن العادة أقوى في الدلالة، و لرواية محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)


[1] الوسائل ج 2 أبواب الحيض ص 334- 335 (مع تفاوت).

[2] الوسائل ج 2 أبواب الحيض ص 334.

نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست