responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 193

الجنب يخضب أو يختضب و هو جنب، فكتب لا» [1] و مثله روى علي بن أسباط، عن عامر بن جذاعة، و ربما يكون المفيد (ره) أطرح هذه الروايات لضعف سندها، و نحن فلا نراها تقتصر عن إفادة الكراهية لاشتهارها في النقل.

و في رواية عن سماعة و عن أبي المعزاء جميعا عن العبد الصحاح (عليه السلام) «سأل عن الجنب و الحائض يختضبان؟ قال لا بأس» [2] فتحمل هذه على رفع الحظر، و الروايات المانعة على الكراهية صيانة لها عن التناقض، و يكره لمن احتلم أن يجامع حتى يغتسل، و لا يكره تكرار الجماع من غير اغتسال، ذكره جماعة من الأصحاب، و يدل عليه ما روي عن النبي (صلى اللّه عليه و آله) «انه كان يطوف على نسائه بغسل واحد» [3].

مسئلة: إذا اغتسل الجنب و صلى ثمَّ رأي بللا فان تيقن انه مني أعاد الغسل

و لو كان بال و اجتهد، لقوله (عليه السلام) «انما الماء من الماء» [4] و قال أبو حنيفة: لو خرج مني بعد البول لم يغتسل و لو كان قبله اغتسل. و قال مالك لا يغتسل على التقديرين.

لنا قوله (صلى اللّه عليه و آله) «انما الماء من الماء» [5] و إذا كان التقدير انه منى فقد حصل سبب الغسل فيجب، أما الصلاة فلا تعاد، لأنها وقعت مستكملة الشرائط فتكون مجزية، و تجدد الناقض لا يبطل ما تقدمه من الصلاة،

و لو لم يتيقن ان ذلك البلل مني ففيه ثلاث مسائل:

الاولى: ان لم يكن بال و لا استبرأ أعاد الغسل

، لأن المني من شأنه اعتياق أجزاء منه في المجرى، فلا يدفعها الا البول غالبا أو الاجتهاد بالاختراط، فيغلب ان الخارج بقيته قضاء لغالب العادة، و يؤيد هذا الاعتبار ما رواه الأصحاب بطريق:


[1] الوسائل ج 1 كتاب الجنابة باب 22 ح 8 ص 497.

[2] الوسائل ج 1 أبواب الجنابة باب 22 ح 7 ص 497.

[3] سنن البيهقي ج 1 كتاب الطهارة ص 204.

[4] سنن ابن ماجه ج 1 كتاب الطهارة ص 199.

[5] سنن أبي داود كتاب الطهارة ص 92.

نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست