نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 193
الجنب يخضب أو يختضب و هو جنب، فكتب لا» [1] و مثله روى علي بن أسباط، عن عامر بن جذاعة، و ربما يكون المفيد (ره) أطرح هذه الروايات لضعف سندها، و نحن فلا نراها تقتصر عن إفادة الكراهية لاشتهارها في النقل.
و في رواية عن سماعة و عن أبي المعزاء جميعا عن العبد الصحاح (عليه السلام) «سأل عن الجنب و الحائض يختضبان؟ قال لا بأس» [2] فتحمل هذه على رفع الحظر، و الروايات المانعة على الكراهية صيانة لها عن التناقض، و يكره لمن احتلم أن يجامع حتى يغتسل، و لا يكره تكرار الجماع من غير اغتسال، ذكره جماعة من الأصحاب، و يدل عليه ما روي عن النبي (صلى اللّه عليه و آله) «انه كان يطوف على نسائه بغسل واحد» [3].
مسئلة: إذا اغتسل الجنب و صلى ثمَّ رأي بللا فان تيقن انه مني أعاد الغسل
و لو كان بال و اجتهد، لقوله (عليه السلام) «انما الماء من الماء» [4] و قال أبو حنيفة: لو خرج مني بعد البول لم يغتسل و لو كان قبله اغتسل. و قال مالك لا يغتسل على التقديرين.
لنا قوله (صلى اللّه عليه و آله) «انما الماء من الماء» [5] و إذا كان التقدير انه منى فقد حصل سبب الغسل فيجب، أما الصلاة فلا تعاد، لأنها وقعت مستكملة الشرائط فتكون مجزية، و تجدد الناقض لا يبطل ما تقدمه من الصلاة،
و لو لم يتيقن ان ذلك البلل مني ففيه ثلاث مسائل:
الاولى: ان لم يكن بال و لا استبرأ أعاد الغسل
، لأن المني من شأنه اعتياق أجزاء منه في المجرى، فلا يدفعها الا البول غالبا أو الاجتهاد بالاختراط، فيغلب ان الخارج بقيته قضاء لغالب العادة، و يؤيد هذا الاعتبار ما رواه الأصحاب بطريق: