responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 188

درهم أو دينار أو غيرهما، روى عمار، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «لا يمس الجنب درهما و لا دينار عليه اسم اللّه» [1] و الرواية ضعيفة السند لكن مضمونها مطابق لما يجب من تعظيم اللّه سبحانه.

و في جامع البزنطي عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) «سألته هل يمس الرجل الدرهم الأبيض و هو جنب؟ فقال: و اللّه اني لأوتى بالدرهم فأخذه و اني لجنب» [2] و ما سمعت أحدا يكره من ذلك شيئا الا ان عبد اللّه بن محمد كان يعيبهم عيبا شديدا يقول: جعلوا سورة من القرآن في الدرهم فيعطى الزانية، و في الخمر و يوضع على لحم الخنزير.

و في كتاب الحسن بن محبوب، عن خالد عن أبي الربيع عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «في الجنب يمس الدراهم و فيها اسم اللّه و اسم رسوله؟ فقال: لا بأس به ربما فعلت ذلك» [3] و قال الشيخان: و لا أسماء أنبياء اللّه، و لا الأئمة. و لا أعرف المستند، و لعل الوجه رفع أسمائهم عن ملاقاة ما ليس بطاهر، و ليس حجة موجبة للتحريم، و القول بالكراهية أنسب.

مسئلة: و دخول المساجد إلا اجتيازا أو لتناول ماله فيها، عدا المسجدين،

و قال أبو حنيفة: لا يجوز العبور فيها و لو كان لغرض الا مع الضرورة. و قال أحمد:

إذا توضأ جاز أن يقيم فيها كيف شاء. و قال سلار من أصحابنا: يكره.

لنا قوله تعالى لٰا تَقْرَبُوا الصَّلٰاةَ وَ أَنْتُمْ سُكٰارىٰ حَتّٰى تَعْلَمُوا مٰا تَقُولُونَ وَ لٰا جُنُباً إِلّٰا عٰابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا [4] و المراد مواضع الصلاة ليتحقق العبور


[1] الوسائل ج 1 كتاب الجنابة باب 18 ح 1 ص 491.

[2] الوسائل ج 1 أبواب الجنابة باب 18 ح 3 ص 492.

[3] الوسائل ج 1 كتاب الجنابة باب 18 ح 3 ص 492.

[4] النساء: 43.

نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست