نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 184
لو قلت: قام زيد ثمَّ عمرو و خالد، دل ذلك على تقديم قيام زيد على عمرو، و أما تقديم عمرو على خالد فلا، لكن فقهائنا اليوم بأجمعهم يفتون بتقديم اليمين على الشمال و يجعلونه شرطا في صحة الغسل، و قد أفتى بذلك الثلاثة و أتباعهم.
مسئلة: و يسقط «الترتيب» بالارتماس في الماء،
و قال بعض الأصحاب:
يرتب حكما، لنا ان إطلاق الأمر بالتطهير لا يستلزم الترتيب، و الأصل عدم وجوبه فيثبت في موضع الدلالة، و يؤيد ذلك: ما رواه حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «سمعته يقول: إذا ارتمس الجنب في الماء ارتماسة واحدة أجزأ ذلك عن غسله» [1].
فروع
الأول: قال المفيد في المقنعة: لا ينبغي أن يرتمس في الماء الراكد،
فإنه ان كان قليلا أفسده. قال الشيخ (ره) في التهذيب: الجنب حكمه حكم النجس الى أن يغتسل، فمتى لاقى الماء الذي يصح فيه قبول النجاسة فسد. قلت: و قد مر تحرير هذا في كتابنا فيما سلف.
الثاني: لو أخل «بالترتيب» أتى بما أخل به و بما بعده
تحصيلا للترتيب المشترط، و يؤيد ذلك ما رواه حريز، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «من اغتسل من جنابة و لم يغسل رأسه ثمَّ بدا له أن يغسل رأسه يجد بدا من اعادة الغسل» [2].
الثالث: لو وقف تحت الغيث حتى بل جسده طهر،
لما رواه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قلت: «يجزي للجنب أن يقوم في القطر حتى يغسل رأسه و جسده و هو يقدر على ما سوى ذلك؟ قال: ان كان يغسل اغتسالة بالماء أجزأه