responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 180

و أما الجماع: فاذا كان في «القبل» فالتقى الختانان و (حده غيبوبة الحشفة) وجب الغسل عليهما،

و ان أكسل و هو أن يجامع من غير إنزال، على ذلك فتوى العلماء الا داود و قوما من الصحابة، لنا ما روي عن عائشة، عن رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) «إذا جلس بين شعبها الأربع فقد وجب الغسل» [1] و يعني «بالشعب» شعبتي رجليها و شعبتي فرجها.

و من طريق الأصحاب ما رواه زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «قال على (عليه السلام):

إذا التقى الختانان وجب الغسل، قلت: التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة؟ قال:

نعم» [2] و معنى «الالتقاء» المحاذاة لا مماسة أحدهما للآخر، لان ختان المرأة فوق مخرج البول منها، و مدخل الذكر أسفل من مخرج البول، و في البول، و في إيجاب الغسل بالوطئ في دبر المرأة قولان:

أحدهما: لا يجب ذكره في النهاية عملا بالأصل، و رواية أحمد بن محمد البرقي رفعه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «إذا أتى الرجل المرأة في دبرها و لم ينزل فلا غسل عليهما، و ان أنزل فعليه الغسل و لا غسل عليها» [3] و قال في المبسوط:

لأصحابنا فيه روايتان. و جزم علم الهدى رضي اللّه عنه بإيجاب الغسل و ان لم ينزل و هو أشبه.

لنا قوله تعالى وَ إِنْ كُنْتُمْ مَرْضىٰ أَوْ عَلىٰ سَفَرٍ أَوْ جٰاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغٰائِطِ أَوْ لٰامَسْتُمُ النِّسٰاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً [4] و التيمم بدل من الغسل أو الوضوء، فلم لم يجب الطهارة باللمس مع وجود الماء لما وجب التيمم مع فقده


[1] مسند أحمد بن حنبل ج 2 ص 234.

[2] الوسائل ج 1 أبواب الجنابة باب 6 ح 5 ص 470.

[3] الوسائل ج 1 أبواب الجنابة باب 12 ح 2 ص 481.

[4] النساء: 43.

نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست