responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 178

لازمة في الأغلب فمع الاشتباه يستند إليها، و يؤكدها من طريق الأصحاب ما رواه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: «سألته عن الرجل يلعب مع امرأته و يقبلها فيخرج منه المني، فقال: إذا أصاب الشهوة و دفع و فتر بخروجه يجب عليه الغسل، و ان لم يجد له شهوة و لا فترة فلا بأس» [1].

الثالث: «المريض» إذا وجد اللذة و فتر بدنه كفى ذلك في الحكم بكون الخارج منيا

و ان لم يأت دافقا، لأن قوة المريض ربما عجزت عن دفعة، و يؤكد ذلك ما رواه ابن أبي يعفور، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قلت: «الرجل يرى في المنام و يجد الشهوة فيستيقظ فلا يجد شيئا، ثمَّ يمكث فيخرج، قال: ان كان مريضا فليغتسل و ان لم يكن مريضا فلا شيء عليه، قلت فما الفرق؟ قال: لان الرجل إذا كان صحيحا جاء الماء بدفعة قوية، و ان كان مريضا لم يجيء إلا بعد» [2].

الرابع: لو أحس بانتقال المني عن موضعه فأمسك ذكره فلم يخرج فلا غسل،

و لو خرج بعد وجب، لان الحكم يتعلق بخروج المني، و لو أحس بانتقاله فأمسك ذكره، ثمَّ خرج بعد ذلك لا مع لذة و لا فتور، فان تيقنه منيا، وجب الغسل، و ان لم يتقين لم يجب.

الخامس: لو احتمل انه جامع و أمنى ثمَّ استيقظ فلم ير شيئا لم يجب الغسل

لأنه لم يتيقن إنزال المني، و ان رأى المني وجب، لأنه منه، و يؤيد الأول ما رواه جماعة، عن أبي عبد اللّه منهم الحسين بن أبي العلاء قال: «سألته عن الرجل يرى في المنام انه احتلم و يجد الشهوة فإذا استيقظ لم ير في ثوبه الماء و لا في جسده، قال: ليس عليه الغسل» [3].


[1] الوسائل ج 1 أبواب الجنابة باب 8 ح 1 ص 477.

[2] الوسائل ج 1 أبواب الجنابة باب 8 ح 3 ص 478.

[3] الوسائل ج 1 أبواب الجنابة باب 9 ح 1 ص 479.

نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست