responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 177

و أما «الغسل»: ففيه الواجب و الندب،

فالواجب منه ستة:

الأول: «غسل الجنابة»

و النظر في موجبه و كيفيته و حكمه، الغسل بالفتح المصدر، و بالضم الاسم، و قيل: ما يغتسل به، و بالكسر ما غسل به الرأس، ذكره ابن السكيت، و «الجنابة» البعد، قال الشاعر: [أتانا حريث زائرا عن جنابة].

و يقال: أجنب الرجل و جنب و تجنب و اجتنب من الجنابة ذكره الفراء، و انما سمي جنبا لبعده عن أحكام الطاهرين،

و سبب الجنابة أمران:

الانزال و الجماع.

مسئلة: إنزال «المني» موجب للغسل يقظة و نوما،

و عليه إجماع المسلمين و قوله (عليه السلام)، الماء من الماء، و غالب أحواله أن يخرج دافقا تقاربه الشهوة و يفتر بعده البدن.

و قال أبو حنيفة: لا يجب الغسل الا أن يلتذ بخروجه، لما روي «أن امرأة سألت النبي (صلى اللّه عليه و آله) عن المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل، فقال (صلى اللّه عليه و آله): أ تجد لذة؟ فقالت: نعم، فقال: عليها مثل ما على الرجل» [1].

فروع

الأول: إذا تيقن ان الخارج «مني» وجب الغسل،

سواء خرج دافقا أو متثاقلا بشهوة و غيرها في نوم و يقظة، لأن خروجه سبب لإيجاب الغسل فمع تحققه منيا يجب الغسل للخبر، و يؤكده ما رواه الحسين بن أبي العلاء، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال كان علي (عليه السلام) يقول: «انما الغسل من الماء الأكبر» [2] و حديث المرأة لا ينفي موضع النزاع، لان اعتباره باللذة استعلام لما يشتبه حاله، لا لما يتيقن انه مني.

الثاني: لو خرج ما يشتبه اعتبر باللذة و الدفق و فتور البدن

، لأنها صفات


[1] الوسائل ج 1 أبواب الجنابة باب 7 ح 23 ص 476.

[2] الوسائل ج 1 أبواب الجنابة باب 9 ح 1 ص 479.

نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست