responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 173

الطهارتين، قال في المبسوط: يعيد الصلاتين لأنه لم يؤد واحدة بيقين. و الأقرب انه ان كانتا متساويتين عددا أعاد صلاة واحدة بنية ما في ذمته، و ان اختلفتا عددا أتى بهما، و كذا البحث لو صلاهما بطهارتين بعد حدث عقيب الاولى و تيقن انه ترك عضوا من احدى الطهارتين.

الثاني: لو توضأ و صلى ثمَّ جدد من غير حدث ثمَّ صلى و تيقن أنه أخل بعضو من احدى الطهارتين،

قال في المبسوط: أعاد الأولى دون الثانية. لأنه ان كان الإخلال من الاولى فقد صحت الثانية، و ان كان من الثانية فقد صحت الصلاتان بالطهارة الاولى، و ما ذكره الشيخ (ره) حق ان قصد بالثانية الصلاة لا وضوء مطلقا، و قيل: هو حق ان لم يعتبر في الطهارة نية رفع الحدث أو الاستباحة.

الثالث: لو جدد طهارة على طهارة و لم يحدث،

ثمَّ صلى صلاة أو صلوات بهما، ثمَّ تيقن انه ترك عضوا من احدى الطهارتين، فان اشترطنا نية الاستباحة أعاد الصلاة، لاحتمال أن يكون الترك من الاولى فلا تفيد الثانية الاستباحة، و ان لم يشترط ذلك لم يعد، لان الترك في أيهما فرض صحت الصلاة بالأخرى، و الوجه صحة الصلاة إذا نوى بالثانية الصلاة، لأنها طهارة شرعية قصد بها تحصيل فضيلة لا يحصل الا بها.

الرابع: لو صلى الخمس، كل صلاة بوضوء، و تيقن انه أحدث عقيب احدى الطهارات،

قال في المبسوط: يعيد الخمس. و لو قيل يعيد اثنتين و ثلاثا أو أربعا كان حسنا، لان المتيقن فساد واحدة لا غير، فيكون كمن فاتته صلاة من الخمس لا يدري أيهما هي، فعنده يقضي صبحا أو مغربا و أربعا، لأنه ليس في ذمته إلا صلاة واحدة، و نية التعيين تسقط هنا لعدم العلم، و كذا لو تطهر لكل صلاة من الخمس عن حدث، و تيقن أنه أخل بعضو من احدى الطهارات، قال (ره): يعيد الجميع و البحث فيه كما في الأول.

نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست