responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 171

و وجه ما قالوه: ان يقين الطهارة معارض بيقين الحدث و لا رجحان فيجب الطهارة لعدم اليقين بحصولها، لكن يمكن أن يقال: ينظر الى حاله قبل تصادم الاحتمالين فان كان حدثا بنى على الطهارة، لأنه تيقن انتقاله عن تلك الحال إلى الطهارة و لم يعلم تجدد الانتقاض و صار متيقنا للطهارة و شاكا في الحدث، فيبني على الطهارة، و ان كان قبل تصادم الاحتمالين متطهرا بنى على الحدث لعين ما ذكرنا من التنزيل.

فرع لو تيقن انه تطهر بعد الصبح عن حدث، و تيقن انه أحدث و لم يعلم السابق،

بنى على الحال التي كان عليها قبل ذلك، لأنه ان كان قبل ذلك محدثا فقد تيقن الطهارة المزيلة للحدث و الحدث بعدها، و تأخر الطهارة مشكوك فيه، و ان كان قبل ذلك متطهرا فقد تيقن انه نقض الطهارة بالحدث، ثمَّ توضأ، لأن التقدير ان طهارته الثانية عن حدث.

و لو شك في يوم، فلا يدري تطهر و أحدث أم لا؟ بنى على ما قبل ذلك الزمان، فان كان حدثا فهو باق عليه، أو طهارة فكذلك، لأنه متيقن لما كان عليه و شاك في انتقاضه، و قال في النهاية: يعيد الطهارة. و ليس بوجه فإنه لم يبد حجته.

مسئلة: و لو تيقن الطهارة و شك في الحدث أو شك في شيء من أفعال الوضوء

بعد انصرافه عن حاله، بنى على الطهارة، و هذا إجماع، و يؤكده ما رواه زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «إذا كنت قاعدا على وضوئك فلم تدر أ غسلت ذراعيك أم لا؟

فأعد عليها و على جميع ما شككت فيه، و إذا قمت من الوضوء و فرغت منه و صرت في حالة أخرى في الصلاة أو غيرها، أو شككت في شيء مما سماه اللّه عليك وضوئه فلا شيء عليك فيه» [1] و لان الشك بعد الانصراف لو كان معتبرا للتعذر الانفكاك


[1] الوسائل ج 1 أبواب الوضوء باب 42 ح 1 ص 330.

نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست