responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 165

لم تسم لم يطهر الا ما أصابه الماء» [1] و لو كان شرطا لكان الإخلال به مبطلا، فلم يتحقق طهارة شيء من الأعضاء بها، و لأن الأصل عدم الوجوب، و ما ذكروه من الحديث مطعون فيه، قال أحمد بن حنبل: لا أعلم في هذه حديثا له اسناد جيد، ثمَّ نقول: لو صح، لحمل على الاستحباب.

و لو احتج محتج بما رواه ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «ان رجلا توضأ و صلى فقال له رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله): أعد صلاتك و وضوئك، ثمَّ توضأ و صلى فقال له: أعد وضوئك و صلاتك ثمَّ هكذا ثلاثا، فشكى ذلك الى أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال: هل سميت حين توضأت؟ فقال لا، قال: فسم على وضوئك فسمى و صلى. ثمَّ أتى النبي (صلى اللّه عليه و آله) فلم يأمره أن يعيد» [2].

كان الجواب الطعن في السند لمكان الإرسال، و لو قال: مراسيل ابن أبي عمير يعمل بها الأصحاب، منعنا ذلك، لان في رجاله من طعن الأصحاب فيه، و إذا أرسل احتمل أن يكون الراوي أحدهم، و لأنه مخصص للأخبار المتضمنة لكيفية وضوء رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله)، و لأن النبي (صلى اللّه عليه و آله) قد يهتم بالمندوب لما فيه من الفضيلة، فيكون الإعادة على الاستحباب، و لأنه يحتمل أن يراد بالتسمية نية الاستباحة، فإن المسمى غير مذكور في الخبر، و كيفية التسمية ما رواه زرارة، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «إذا وضعت يدك في الماء فقل: بسم اللّه و باللّه اللهم اجعلني من التوابين و اجعلني من المتطهرين، فاذا فرغت فقل الحمد للّه رب العالمين» [3] فنقول: هذا قدر، ان اعتمده كان حسنا، و ان اقتصر على ذكر اسم «اللّه» تعالى أتى بالمستحب.

مسئلة: و غسل اليدين من «النوم» و «البول» مرة و من «الغائط» مرتين

قبل الاغتراف و هو مذهب فقهائنا و أكثر أهل العلم. و قال أحمد: يجب غسلهما من


[1] الوسائل ج 1 أبواب الوضوء باب 26 ح 6 ص 298.

[2] الوسائل ج 1 أبواب الوضوء باب 26 ح 6 ص 298.

[3] الوسائل ج 1 أبواب الوضوء باب 26 ح 2 ص 298.

نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست