نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 160
الثانية، فإن أخبر أنه وضوء من ضاعف اللّه له الأجر و هو على عمومه.
فروع
الأول: من زاد على الواحدة معتقدا وجوبها لم يؤجر و لا يبطل وضوءه،
لان استحقاق الثواب بالعبادة مشروط بإيقاعها على الوجه المشروع و لم يحصل، نعم لا يخرج ماؤها عن كونه ماء الوضوء، و يجوز المسح به.
الثاني: هل تبطل الطهارة لو غسل يديه ثلاثا؟ قيل: نعم،
لأنه مسح لا بماء الوضوء و الوجه الجواز، لأنه لا ينفك عن ماء الوضوء الأصلي.
الثالث: لو كان في ماء و غسل وجهه و يديه و مسح برأسه و برجله، جاز،
لان يديه لا تنفك من ماء الوضوء و لم يضره ما كان على القدمين من الماء.
مسئلة: و لا تكرار في المسح،
و هو مذهب الأصحاب. و قال الشافعي:
يستحب ثلاثا. لنا قوله تعالى وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ[1] و الامتثال يحصل بالمرة الواحدة، فالزيادة تكلف لم يثبت لها مستند، و لما رووه من حكاية وضوء رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) برواية عبد اللّه بن زيد، و علي (عليه السلام) و ابن عمر «انه مسح رأسه مرة» [2] و من طريق الأصحاب ما رواه زرارة و بكير عن أبي عبد اللّه و أبي جعفر (عليهما السلام) من حكاية وضوء رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله).
و احتج الشافعي بما روي عن عثمان «انه مسح برأسه ثلاثا، ثمَّ قال: رأيت رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) يفعل مثل هذا» [3] و جوابه ان كثيرا من أصحاب الحديث روى عن عثمان «انه غسل وجهه ثلاثا و مسح رأسه» [4] و لم يذكروا التكرار، روى ذلك البخاري و مسلم.