responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 160

الثانية، فإن أخبر أنه وضوء من ضاعف اللّه له الأجر و هو على عمومه.

فروع

الأول: من زاد على الواحدة معتقدا وجوبها لم يؤجر و لا يبطل وضوءه،

لان استحقاق الثواب بالعبادة مشروط بإيقاعها على الوجه المشروع و لم يحصل، نعم لا يخرج ماؤها عن كونه ماء الوضوء، و يجوز المسح به.

الثاني: هل تبطل الطهارة لو غسل يديه ثلاثا؟ قيل: نعم،

لأنه مسح لا بماء الوضوء و الوجه الجواز، لأنه لا ينفك عن ماء الوضوء الأصلي.

الثالث: لو كان في ماء و غسل وجهه و يديه و مسح برأسه و برجله، جاز،

لان يديه لا تنفك من ماء الوضوء و لم يضره ما كان على القدمين من الماء.

مسئلة: و لا تكرار في المسح،

و هو مذهب الأصحاب. و قال الشافعي:

يستحب ثلاثا. لنا قوله تعالى وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ [1] و الامتثال يحصل بالمرة الواحدة، فالزيادة تكلف لم يثبت لها مستند، و لما رووه من حكاية وضوء رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) برواية عبد اللّه بن زيد، و علي (عليه السلام) و ابن عمر «انه مسح رأسه مرة» [2] و من طريق الأصحاب ما رواه زرارة و بكير عن أبي عبد اللّه و أبي جعفر (عليهما السلام) من حكاية وضوء رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله).

و احتج الشافعي بما روي عن عثمان «انه مسح برأسه ثلاثا، ثمَّ قال: رأيت رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) يفعل مثل هذا» [3] و جوابه ان كثيرا من أصحاب الحديث روى عن عثمان «انه غسل وجهه ثلاثا و مسح رأسه» [4] و لم يذكروا التكرار، روى ذلك البخاري و مسلم.


[1] البقرة: 222.

[2] سنن البيهقي ج 1 كتاب الطهارة ص 62.

[3] سنن البيهقي ج 1 كتاب الطهارة ص 63.

[4] سنن البيهقي ج 1 كتاب الطهارة ص 62.

نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست