responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 155

و الامتثال يتحقق مع عدمه، و رووا عن ابن مسعود انه قال: ما أبالي بأي أعضائي بدأت.

لنا ما نقل من كيفية وضوء رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله)، ثمَّ قال: «هذا وضوء لا يقبل اللّه الصلاة إلا به» [1] و لأنه (عليه السلام) قال: «ابدؤا بما بدأ اللّه به» [2]. و من طريق الأصحاب ما روى زرارة قال: «قال أبو جعفر (عليه السلام): تابع كما قال اللّه تعالى ابدأ بالوجه ثمَّ باليدين ثمَّ امسح الرأس و الرجلين و لا تقدمن شيئا بين يدي شيء تخالف ما أمرت به فان غسلت الذراع قبل الوجه فابدأ بالوجه ثمَّ أعد على الذراع و ان مسحت الرجل قبل الرأس فامسح على الرأس ثمَّ أعد على الرجل» [3].

و أما وجوب تقديم اليد اليمنى على اليسرى فيدل عليه فعل النبي (صلى اللّه عليه و آله)، و قوله: «هذا وضوء لا يقبل اللّه الصلاة إلا به» [4] و من طريق الأصحاب ما رواه منصور بن حازم، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «في الرجل يتوضأ فيبدأ بالشمال قبل اليمين فقال: يغسل اليمين و يعيد الشمال» [5] و الجواب عما استدل به أبو حنيفة أن نسلّم ان الواو لا تقتضي الترتيب لكن كما لا يقتضي الترتيب لا يقتضي عدمه، بل لا دلالة فيها على أحدهما و قد وجدت دلالة الترتيب، فلا تكون الاية منافية، و ما ذكروه عن علي (عليه السلام) و ابن مسعود، فإنه معارض بما رووه عن علي (عليه السلام) «انه سئل فقيل: أحدنا يستعجل فيغسل شيئا قبل شيء؟ فقال: لا، حتى يكون كما أمر اللّه تعالى» [6] و لا «ترتيب» بين الرجلين بل يجوز أن يمسحهما دفعة


[1] سنن البيهقي ج 1 كتاب الطهارة ص 80.

[2] سنن البيهقي ج 1 كتاب الطهارة ص 85.

[3] الوسائل ج 1 أبواب الوضوء باب 34 ح 1 ص 315.

[4] سنن البيهقي ج 1 كتاب الطهارة ص 80.

[5] الوسائل ج 1 أبواب الوضوء باب 35 ح 2 ص 317.

[6] لم يوجد.

نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست