responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 151

لنا ان مسح الرأس على بعضه، و الأرجل معطوفة عليها فوجب أن يكون لها حكمه، و من طريق الأصحاب ما رواه زرارة و بكير ابنا أعين، عن أبي جعفر (عليه السلام) «و إذا مسحت بشيء من رأسك أو بشيء من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع فقد أجزأك» [1] و عندنا «الكعبان» هما العظمان النابتان في وسط القدم، و هما مقعد الشراك، و هذا مذهب فقهاء أهل البيت (عليهم السلام). و به قال محمد بن الحسن الشيباني من الجمهور، و خالف الباقون في ذلك.

لنا ان «الكعب» مأخوذ من كعب ثدي المرأة، أي ارتفع، فهو بالاشتقاق أنسب من عظمي الساق، و لان القول بتحتم المسح مع أن الكعب غير ما ذكرناه منفي بالإجماع، أما عندنا فلثبوت الأمرين، و أما عند الخصم فلانتفائها، و من طريق الخاصة ما رواه زرارة و بكير «أنهما سألا أبا جعفر (عليه السلام) عن وضوء رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) فوصف لهما، ثمَّ قالا له: أصلحك اللّه فأين «الكعبان»؟ قال: هاهنا معنى «المفصل» دون عظم الساق، فقالا: هذا ما هو؟ فقال: هذا عظم الساق» [2].

و احتج الجمهور بقول أبي عبيدة: الكعب هو الذي في أصل القدم ينتهي الساق اليه، بمنزلة كعاب القناء، و عن النعمان بن بشير: كان أحدنا يلصق كعبه بكعب صاحبه في الصلاة.

و روي أن قريشا كانت ترمي كعبي رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) من ورائه، و الجواب ان غاية ذلك ان ما ذكروه يسمى كعبا، و لا يلزم من ذلك ان لا يسمى الناتي في مشط القدم كعبا، فاذا ما روي عن الباقر (عليه السلام) أولى، و يجوز المسح مقبلا و مدبرا لقوله تعالى وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ [3] و الامتثال يحصل بكل واحد منهما،


[1] الوسائل ج 1 أبواب الوضوء باب 23 ح 4 ص 292.

[2] الوسائل ج 1 أبواب الوضوء باب 15 ح 3 ص 272.

[3] المائدة: 6.

نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست