responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 145

مسح بناصيته» [1] و ان عثمان مسح مقدم رأسه مرة واحدة و لم يستأنف له ماء جديدا، حين حكى وضوء رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله).

و من طريق الأصحاب، ما رواه محمد بن مسلم، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال:

«مسح الرأس على مقدمه» [2] و اما انه يجزي ما يسمى مسحا فهو الذي ذكره الشيخ (ره) في المبسوط قال: و لا يتحدد بحد، و قال في مسائل الخلاف: ان الأفضل ما يكون مقدار ثلاث أصابع مضمومة، و في إحدى الروايتين عن أبي حنيفة «يجب مقدار ثلاث» و به قال علم الهدى (ره) في مسائل الخلاف، و ابن بابويه (رحمه اللّه تعالى)، و قال علم الهدى رضي اللّه عنه في المصباح: بالاستحباب، كما قلناه.

لنا قوله تعالى وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ [3] و المراد البعض، و لا حد له شرعا، يقتصر على ما يتناوله الاسم، و من طريق الأصحاب ما رواه بكير و زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «إذا مسحت بشيء من رأسك أو بشيء من قدميك ما بين كعبك إلى أطراف الأصابع فقد أجزأك» [4].

مسئلة: لو استقبل الشعر في مسح الرأس قال في المبسوط: يجزيه

لأنه ماسح، و قال في النهاية و الخلاف: لا يجزي. لنا قوله تعالى وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ [5] و الامتثال يحصل بكل واحد من الفعلين، و من طريق الأصحاب ما رواه حماد بن عثمان، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «لا بأس بمسح الوضوء مقبلا و مدبرا» [6] و أما وجه الكراهية فللتقصي من الخلاف.


[1] سنن البيهقي ج 1 كتاب الطهارة ص 60.

[2] الوسائل ج 1 أبواب الوضوء باب 22 ح 1 و 2 ص 289.

[3] المائدة: 6.

[4] الوسائل ج 1 أبواب الوضوء باب 23 ح 4 ص 291.

[5] المائدة: 6.

[6] الوسائل ج 1 أبواب الوضوء باب 20 ح 1 ص 286.

نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست