responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 144

فروع

الأول: لو نكس غسلهما فالبحث فيه كما في الوجه،

و لا شبة انه لا يجزي، لأن النبي (صلى اللّه عليه و آله) لم يستقبل فوجب متابعته، و قال علم الهدى رضي اللّه عنه في الانتصار و المصباح: يكره، و له قول آخر بالمنع.

الثاني: أقل الغسل ما يحصل به مسماه و لو دهنا،

و لا يجزي ما يسمى مسحا، لأنه لا يتحقق معه الامتثال.

الثالث: من قطعت يداه من المرفقين سقط عنه غسلهما

و يستحب له مسح موضع القطع بالماء، و لو قطعت إحداهما غسل الأخرى، و لو بقي المرفق وجب غسله، و لو قطع من دونه غسل ما بقي، لأن غسل الجميع بتقدير وجوده واجب فاذا زال البعض لم يسقط الأخر.

الرابع: من خلق له «يد» زائدة أو «إصبع» زائدة أو «لحمة» منبسطة دون المرفق وجب غسل تلك الزيادة

، لأنها من جملة الذراع، و لو كانت فوق المرفق لم تجب، و كذا لو تدلّت لحمة من غير موضع الفرض الى موضع الفرض متصلة به، غسلت كما تغسل الإصبع الزائدة.

الخامس: «الوسخ» تحت الظفر المانع من وصول الماء تجب إزالته

إذا لم يكن فيه ضرر، لأنه حائل و يمكن ازالته من غير مشقة.

مسئلة و يجب «مسح» مقدم الرأس ببقية البلل بما يسمى مسحا،

و قيل: أقلّه ثلاث أصابع، اما وجوب مسح الرأس فعليه إجماع المسلمين، و لقوله تعالى:

وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ [1] و اما اختصاص مقدم الرأس بالمسح فعليه إجماع الأصحاب خلافا للجمهور. لنا ما رووه عن المغيرة بن شعبة «ان رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله)


[1] المائدة: 6.

نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست