نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 144
فروع
الأول: لو نكس غسلهما فالبحث فيه كما في الوجه،
و لا شبة انه لا يجزي، لأن النبي (صلى اللّه عليه و آله) لم يستقبل فوجب متابعته، و قال علم الهدى رضي اللّه عنه في الانتصار و المصباح: يكره، و له قول آخر بالمنع.
الثاني: أقل الغسل ما يحصل به مسماه و لو دهنا،
و لا يجزي ما يسمى مسحا، لأنه لا يتحقق معه الامتثال.
الثالث: من قطعت يداه من المرفقين سقط عنه غسلهما
و يستحب له مسح موضع القطع بالماء، و لو قطعت إحداهما غسل الأخرى، و لو بقي المرفق وجب غسله، و لو قطع من دونه غسل ما بقي، لأن غسل الجميع بتقدير وجوده واجب فاذا زال البعض لم يسقط الأخر.
الرابع: من خلق له «يد» زائدة أو «إصبع» زائدة أو «لحمة» منبسطة دون المرفق وجب غسل تلك الزيادة
، لأنها من جملة الذراع، و لو كانت فوق المرفق لم تجب، و كذا لو تدلّت لحمة من غير موضع الفرض الى موضع الفرض متصلة به، غسلت كما تغسل الإصبع الزائدة.
الخامس: «الوسخ» تحت الظفر المانع من وصول الماء تجب إزالته
إذا لم يكن فيه ضرر، لأنه حائل و يمكن ازالته من غير مشقة.
مسئلة و يجب «مسح» مقدم الرأس ببقية البلل بما يسمى مسحا،
و قيل: أقلّه ثلاث أصابع، اما وجوب مسح الرأس فعليه إجماع المسلمين، و لقوله تعالى:
وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ[1] و اما اختصاص مقدم الرأس بالمسح فعليه إجماع الأصحاب خلافا للجمهور. لنا ما رووه عن المغيرة بن شعبة «ان رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله)